الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح شاة واحدة كعقيقة عن المولود الذكر.. أمين الفتوى يوضح

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن السنة فى العقيقة أن تكون شاتين للذكر وشاة للأنثي.

وأوضح « ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز العقيقة للولد شاة واحدة نظرا لضيق الحال؟»، أنه إذا كانت الظروف المادية للأسرة لا تسمح بذبح شاتين عن الذكر، فيجوز عندئذ اللجوء إلى الحد الأدنى فى العقيقة عن الولد وهو ذبح شاة واحدة.


واختتم أن الأفضل فى العقيقة عن المولود هو ذبح شاة عن المولود الأنثي وشاتين عن الذكر؛ وإن اضطر لضيق الحال ذبح شاة واحدة عن الولد فلا حرج فى ذلك".

حكم العقيقة 
العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حث عليها، والأصل أن يذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصل عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا" (رواه أبو داود).

والأكمل أن يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المروي عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحث عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاة أجزأه ذلك وأصاب السنة؛ لحديث أم كرز رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى.