الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هددا فتاة بنشر صورها.. طالب وميكانيكى يواجهان السجن 5 سنوات

الإبتزاز الإلكترونى
الإبتزاز الإلكترونى

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية طالبا وميكانيكي إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتهديد فتاة بنشر صورة مخلة ومقاطع فيديو لها عـارية حيث جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الثاني ثم انفصلت عنه بعد تهديدها ثم جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم الأول الذى وعدها بإنهاء مشكلتها بحبيبها السابق واستمعت النيابة لاقوال للمجني عليها.

أنه أخبرت من كريمتها "الشاهدة الثانية أنه على اثر علاقة عاطفية جمعتها بالمتهم الثان تمكن من الوصول إلى صور خاصة بها حيث قام بتركيبها على صور عارية ثم قام بإرسال تهديدات لها وإبتزازها للتحصل منها على مبلغ مالي و كذا طلب منها الحضور لمنزله لإقامة علاقة غير مشروعة مقابل عدم نشره للصور بحوزته، ثم تلى ذلك ارتباطها عاطفياً بالمتهم الاول والذي اوهمها بقدرته على انهاء تهديدات المتهم الثان ثم اتبع ذلك باتيانه مثل ما اقترفه المتهم الثان من افعال ورغبته في اخضاعها لشهواته الجـ.نسية.

بأمر الإحالة أن المتهمين هددا المجني عليها الفتاة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً - عبر تطبيق  موقع التواصل الاجتماعي واتساب – بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، بأن أرسلا إليها عدة صور ومقاطع مسجلة لها وهي مجردة من ملابسها دون رضاها، مهددين إياها بنشرها وإذاعتها بين أقاربها، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب لحملها على الخضوع لشهواتهما الجـنسية وإقامة علاقة جـ.نسية معها والتحصل منها على مبالغ نقدية نظير عدم نشرهما إياها. 

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى

وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.