الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. القانون يردع المتحرشين في عيد الأضحى

جرائم التحرش في العيد
جرائم التحرش في العيد

تشهد أيام الأعياد زيادة جرائم التحرش، بالمقارنة مع الأيام الأخرى، حيث تسجل أيام العيد أعلى معدلات التحرش سواء لفظيا أو جسديا، وهو ما انتبه إليه المشرع المصري ليفرض عقوبات رادعة على من يرتكبون جرائم التحرش تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة.

انتشار جرائم التحرش دفع المشرع إلى تغليظ العقوبة وتحويله هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، وذلك لتتناسب العقوبة مع حجم الجرم الذي يرتكبه المتحرشون سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديا.

تغليظ عقوبات التحرش جاء خلال دور انعقاد المجلس الأول، وتمت الموافقة عليها نهائيا بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولم يستغرق اعتمادها وقتا طويلا ليصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل حيز التنفيذ، لتكون العقوبة كافية لحجم الجرم الذي يمكن ارتكابه بحق الضحايا.

عاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه كغرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.