الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

اجازة عيد الأضحى
اجازة عيد الأضحى

تصدّرت إجازة عيد الأضحى، اهتمامات المواطنين خاصة العمال والموظفين، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أنباء عن مد الإجازة لتشمل 10 أيام.

وتم تداول هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك بالإعلان عن حصول الموظفين والبنوك والثانوية العامة على إجازة 10 أيام عطلة عيد الأضحى 2023.

حقيقة مد إجازة عيد الأضحى

بالبحث عن حقيقة هذه الأنباء، تبين أنها غير صحيحة، حيث إن إجازة عيد الأضحى المبارك، كما هي، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة للقطاعين العام والخاص.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي، باعتبار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي والعام لمدة 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو إلى 3 يوليو.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لما نصت عليه مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التي أكدت أحقية العامل فى الحصول على إجازات رسمية في الأعياد الرسمية، بضوابط يحددها رئيس السلطة المختصة «وزير العمل».

ووفقا لقرار الوزارة، فإن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص ستكون 6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو الجاري، إلى الأحد 2 يوليو المقبل.

ووفقا لمواد قانون العمل، يحدد وزير العمل، موعد إجازة الأعياد وعدد أيامها، على أن تكون الإجازة الرسمية بأجر كامل.

أيام إجازة عيد الأضحى

  • يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، يوافق يوم عرفة 2023.
  • يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الخميس 29 يونيو 2023، يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الجمعة 30 يونيو 2023، يوافق ثالث أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم السبت 1 يوليو 2023، يوافق رابع أيام إجازة عيد الأضحى 2023.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023، يوافق خامس أيام إجازة عيد الأضحى 2023.

فئات لن تحصل على إجازة العيد

وفقا لقانون العمل، هناك فئات من العمالة بالقطاع الخاص لا تستطيع أن تحصل على إجازة عيد الأضحى لتطلب مصلحة العمل ألا يحصل هؤلاء العمال على الإجازة، مع ضرورة حضورهم لمقر العمل في أيام الإجازات الرسمية، ولكن بضوابط وشروط حددها القانون.

ونصت المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم  12 لسنة 2003، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل الذي يعمل لديه في منشأته الخاصة للحضور إلى مقر العمل يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده في يوم الإجازة الرسمية، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل.