الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

1000 جنيه .. رسوم ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط وفقا للقانون

التمويل الإستهلاكي
التمويل الإستهلاكي

حدد قانون التمويل الإستهلاكي، رسوم ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونيا، والقرارات الصادرة تنفيذا له وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وطبقا للقانون ، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

 

لايفوتك||

 

 

إجراءات وقواعد مزاولة نشاط البيع بالتقسيط


 يجب على مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، الالتزام بالقواعد والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي تتضمن على الأخص ما يأتي:

 

1  - معايير الملاءة المالية.

2- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.

3- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.

4- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن .