الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالتان يحق فيهما للمريض النفسي الخروج من المصحة دون موافقة أهله

مريض نفسي
مريض نفسي

تضمن قانون رعاية المريض النفسي ، حالات يحق فيها للمرضى النفسيين دخول المنشآت الصحية النفسية دون موافقة أي طرف من أهله . 

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 10 من القانون على أنه يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

 

لايفوتك||

 


و يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جديًا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2 - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.

 

وطبقا للقانون ، لا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.