الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية .. تتحقق بشرطين

إخراج الزكاة بالتقسيط
إخراج الزكاة بالتقسيط

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية، سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حيث سائل يقول: هل يجوز أن أُخْرِجَ زكاةَ المال على أقساطٍ شهرية للفقراء ؟

إخراج زكاة المال على أقساط

وقال “عاشور” من خلال برنامج دقيقة فقهية: الأصل أنه يجب إخراج الزكاة عند حلول وقتها، وهو مرور عام قمري على مال قد بلغ النصب ، ولم ينقص المال عن ذلك النصاب وقت إخراج الزكاة . 

وتابع يجوز أن يُخْرِجَ المُزَكِّي زكاة ماله على أقساط بشرطين:

الأول: أن يكون هذا التقسيط لمصلحة الفقير، بمعني أن يعلم المزكي من حال الفقير أن التقسيط أفضل له، مع مراعاة أن لا يكون التقسيط لمصلحة المُزَكِّي بأن يؤخر زكاته مثلًا ليستفيد من هذا المال بأية طريقة .

الثاني: أن لا يزيد التقسيط عن عام قمري، ويُحْتَسَبُ العام من وقت وجوب إخراج الزكاة .

وفي جواب سائل يقول: هل يجب إخراج زكاة المال دفعة واحدة، أو يجوز أن تخرج على مدار العام ،  خاصة فى رمضان ؟،  ببين عاشور أن الأصل أن المال إذا بلغ النصاب، ومَرَّ عليه عام قمري ، وكان زائدًا عن الحاجة .. فقد خرج المال من ملكك، وصار حقًّا خالصًا لله ونعطيه لمستحقيه من الفقراء والمساكين ؛ ولذلك يجب أن تخرج زكاته فورًا .. ولا يجوز تأخير إخراجها ، لا إلى شهر رمضان أو غيره ، إلا لعُذْرٍ أو حاجة ، وفي نظيره جاء قول الله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ .

ما حكم قراءة القرآن وأنا على غير طهارة ؟

قال المستشار السابق للمفتي إن من آداب تلاوة القرآن حرص القارئ على الطهارة والنظافة والجلوس في مكان نظيف واستقبال القبلة في وقار وخشوع ومراعاة أحكام التجويد والتلاوة .

وتابع : اتفق الفقهاء على جواز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية .

وفرَّقوا في حكم قراءة المُحْدِث للقرآن بين صورتين :
الأولى : إذا كان الحدث حدثًا أصغر ، فهنا يجوز للمُحْدِث في هذه الصورة قراءة القرآن باتفاق الفقهاء ، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها : أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (صحيح مسلم/ 373) ، أي : في جميع أوقاته وأحواله سواء في حين طهارته أو حدثه إلا الحالات التي يمتنع فيها الذكر كقضاء الحاجة ، كما أن كلمة "يذكر" عامة تشمل قراءة القرآن وغيرها .

قال الإمام النووي : " أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أنه يتطهر لها".

والثانية : إذا كان الحدث حدثًا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس ، فهنا لا تجوز القراءة وهو مذهب عامة الفقهاء ، ورخَّصَ حَبْرُ الأُمَّة ابْنُ عباسٍ رضي الله عنهما والإمام مالك والإمام أحمد والطبري وابن المنذر للجُنُب والحائض في القراءة ، لكنَّ المالكية في المعتمد فرقوا في ذلك ؛ فمنعوه في حق الجنب ، وأجازوه في حق المرأة في أثناء حيضها أو نفاسها لكونها معذورة في ذلك وحتى لا يؤدي تركها القراءة إلى نسيان القرآن .

وشدد : أنَّه يجب على من أراد قراءة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة من الحدثين (الأصغر والأكبر) ، ويجوز لمن كان حافظًا لشيءٍ من القرآن أن يتلوه وهو مُحْدِثٌ حدثًا أصغر بغير مَسٍّ للمصحف ، أما إذا كان الحدث حدثًا أكبر فيجوز تقليد من أجاز ؛ خاصة في حالة الضرورة ، كخوف النسيان والتعلم أو التعليم .

كما يجوز قراءة شيء من القرآن الكريم في جميع الأحوال إذا لم تكن بقصد القرآنية بل لمطلق الذكر والدعاء أو الرقية .