الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. حكم الدعاء على من ظلمني.. والصدقة أم الوقف أعظم أجرا للمتوفى؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل الاستحمام يغني عن الوضوء للصلاة؟

هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟

هل الصدقة أعظم أجرا للمتوفى أم الوقف؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد الدروس الدينية يقول: "انتقض وضوئي أثناء الصلاة، فهل أتم ثم أعيد؟".

وقال علي جمعة: "إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة يجب عليك الخروج فورا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".

وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقول "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوءه ويصلي من الركعة الثانية، وهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.
وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية”.

وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".

كما قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه في حال اغتسل الشخص ونسى استحضار نية الوضوء، فإنه لا يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أحيانا اغتسل وأنسى استحضار نية الوضوء، فهل يجوز أن أصلى وأنا لم أتخذ نية الوضوء؟»، أنه إذا كان اغتسال تبرد فلا يجوز له الصلاة وعليه أن يتوضأ، مشيرا إلى أنه إذا كان اغتسالا لرفع الحدث فيجوز له الصلاة دون وضوء وإن لم ينو، لأن ما رفع كبيرة رفع صغيرة، فلو كان رفعا للحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر وإن لم ينوه.

وتابع: وإذا كان الاغتسال للتبرد أو النظافة أو كان نافلة، فينبغي عليه استحضار نية الوضوء، منوها بأنه إذا لم يستحضرها فعليه أن يتوضأ.

فيما قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمظلوم الدعاء على الظالم، مصداقا لقول الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما»، (النساء:148).

وأضاف أمين الفتوى، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا شهرا كاملا وقنت في صلاته على الذين غرروا بأصحابه من قبائل رعل ذكوان وبني لحيان وعصية، حيث غدروا بسبعين من الصحابة وقتلوهم، ودعا عليهم باللعنة.

واستشهد أمين الفتوى بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح ، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه» أخرجه وأبو داود (1443)، وفي لفظ لمسلم (679): «اللهم العن بني لحيان، ورعلا وذكوان، وعصية عصوا الله ورسوله».
واختتم أنه يجوز الدعاء على الظالم بجملة «حسبي الله ونعم الوكيل»؛ لأنها دعاء بمعنى «يارب انتصر لي والانتقام من الظالم».

بينما قالت دار الإفتاء إن الصدقة لغة: ما يعطى للفقراء على وجه القربة إلى الله تعالى. انظر: "تاج العروس" (26/ 12، مادة: ص د ق، ط. دار الهداية)، حيث يقول الراغب الأصفهاني في "المفردات" (1/ 480، ط. دار القلم): [الصدقة: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة، لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب، وقد يُسمَّى الواجب صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله] اهـ.

وبينت اصطلاحًا: تطلق الصدقة حقيقة على إعطاء المال ونحوه -دون عوض- بقصد ثواب الآخرة. انظر: "المجموع" للنووي (6/ 246، ط. المنيرية)، وهذا بعمومه يشمل صدقة التطوع وصدقة الفرض التي هي الزكاة، لكن عند الإطلاق يراد بها في اصطلاح الفقهاء صدقة التطوع. انظر: "مغني المحتاج" (4/ 194، ط. دار الكتب العلمية).

وتابعت: لم يختلف الفقهاء في جواز إعطاء صدقة التطوع لغير المحتاج مع كونه خلاف الأولى غير أن هذا الإعطاء لا يعتبر صدقة إلا إذا طلب به ثواب الآخرة؛ يقول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 236): [تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 559): [الصدقة على الغني جائزة ويثاب عليها إذا قصد القربة، فخرج بذلك ما لو ملَّك غنيًّا من غير قصد ثواب الآخرة] اهـ.

وأضافت: تطلق الصدقة مجازًا على سائر أعمال البرِّ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» متفق عليه، يقول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 246): [اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة وقد يطلق على غير ذلك] اهـ.

وتنقسم صدقة التطوع إلى: (صدقة منقضية) بتمليك العين ومنافعها للمتصدق عليه، أو بإباحة انتفاعه بها إلى وقت محدد، أو إلى حدث معين منتظر حصوله تنتهي عنده الصدقة؛ (وصدقة جارية) يجري ثوابها لصاحبها في حياته وبعد موته، إذ يتم فيها إبقاء العين ومنع التصرف فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك مع إباحة الانتفاع بها، أو تمليك ما تبقى من ريعها للمتصدَّق عليه -سواء كان شخصًا معينًا أم جهة- مدة بقاء العين بعد البدء أولًا بعمارتها من الريع وإصلاح ما يكون به نموها وعدم انقطاع ريعها؛ سواء بدأت هذه الصدقة في حياة المتصدِّق صاحب العين كما في (الوقف)، أو بعد مماته كما في (الوصية بالمنافع على التأبيد).

والأصل في مشروعية الصدقة الجارية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول». وقال ابن سيرين: غير متأثلٍ مالًا.

وشددت الإفتاء أنه يتبين مما سبق أن مفهوم الصدقة الجارية أعم من مفهوم الوقف؛ لأن الوصية بالمنافع يصدق عليها أنها صدقة جارية، ومفهومها مغاير لمفهوم الوقف، وتخصيص العلماء لمفهوم الصدقة الجارية في الحديث الشريف بالوقف لا يستلزم أن الصدقات غير الوقف لا تدخل في عموم الصدقة الجارية مطلقًا، وإنما قضيتهم أن هذا اللفظ العام في الحديث؛ هل أريد به العام، أم أريد به الخاص؟ فقالوا: أريد به الخاص.

واستشكل ذلك العلماء المتأخرون، والظاهر أن يقال: العبرة بعموم اللفظ، ولا مانع من حمل اللفظ على عمومه؛ حيث هو الأصل وحيث تشهد لذلك القرائن؛ فتكون الوصية بالمنافع مرادة أيضًا بلفظ الصدقة الجارية في الحديث؛ فإن من المتفق عليه بين العلماء أنها صدقة، وأن ثوابها يجري لصاحبها كجريان ثواب الوقف، وإن كان الوقف أفضل منها من حيث إن ثوابه يبدأ في حياة المتصدق ويستمر بعد موته، بينما يبدأ ثواب الوصية بالمنافع من بعد الموت.