الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات يجوز للمأموم فيها ترك الإمام والصلاة مُنفردًا.. وهذا الأمر انتبه له

صدى البلد

قال الفقهاء إنّ من تعمّد السلام قبل الإمام لعذر، فلا تبطل صلاته، أما إذا كان بدون عذر فلا يجوز، وهناك العديد من الأعذار التي تبيح للمأموم أن ينفرد عن إمامه وأن يسلم قبله. 

واستدل الفقهاء بمثال العذر في تطويل الإمام تطويلًا زائدًا على السُنة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك: قصة الرجل الذي صلى مع معاذ ، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة (البقرة) فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ قال: إنه قد نافق، يعني: حيث خرج عن جماعة المسلمين ، ولكن الرجل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ : (أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ) ولم يوبخ الرجل ، فدلّ هذا على جواز انفراد المأموم ؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلاً خارجًا عن السُنة ؛ لا خارجا عن العادة .


ولذلك لو أمَّ رجل جماعة؛ وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين ؛ فصلى بهم هذا بقراءة وركوع وسجود على مقتضى السُنة ، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد ؛ لأن هذا ليس بعذر.


وأوضح العلماء من الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان قيئ في أثناء الصلاة ؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفف في الصلاة وينصرف .


ومن الأعذار أيضا : أن يطرأ على الإنسان غازات (رياح في بطنه) يشق عليه أن يبقى مع إمامه ، فينفرد ويخفف وينصرف.


ومن الأعذار أيضا : أن يطرأ عليه احتباس البول أو الغائط ، فيحصر ببول أو غائط.


لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا؛ لأن الإمام يخفف، ولو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم تحصل الطمأنينة فلا يجوز أن ينفرد ؛ لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد.


ومن الأعذار أيضًا: أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، مثل : أن يصلي المغرب خلف من يُصلي العشاء على القول بالجواز ؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء ، ثم يتم بعد سلامه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الحق ، ونوع العذر هنا عذر شرعي ؛ لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة لبطلت صلاته".