الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استخدام الميتافيرس لأداء الحج والعمرة.. هل تجوز التسمية بـ عبد الرسول؟.. وجواز الخروج للعمل خلال "العدة"

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية

- مهنة السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا بشروط أهمها الالتزام بالقوانين المقررة

- من الأفضل تسمية الأبناء بأسماء حسنة ولا مانع من تسميتهم بأسماء شائعة معاصرة حسب زمنهم

- يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية

 

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن مهنة السَّمْسَرَة حلالٌ شرعًا؛ لأنها تَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالًا، فضلًا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها: البُعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في معرض رده على سؤال عن حكم السمسرة واختلافها عن توظيف الأموال، مضيفًا أن السمسرة تختلف عما يُعرف بتوظيف الأموال، حيث إنَّ معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يُعرف بالمستريَّحين؛ لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلًا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفِّي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يُساء فهمها، حيث إنَّ الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم مِن ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءًا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.

وأما عن حكم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي كالميتافيرس ونحوها في استخدامها في القيام بعمرة أو حج بشكل افتراضي دون السفر للأراضي المقدسة في مكة، فقال فضيلته: العبادات التي تتطلب حضورًا بدنيًّا كالحج والعمرة لا يجزئ ولا يصلح استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لأن تحل محل الحضور البدني في الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى مشروعية واستحباب استخدام هذه الأدوات في رؤية الأماكن المقدسة، كما في معارض أو متاحف السيرة النبوية.
وعن حكم خروج المعتدَّة بعد وفاة زوجها لظروف اضطرارية قال: شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفَّى عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

ويجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها شرعًا الخروج لعملها أو لقضاء حوائجها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم كما نصَّ عليه بعض الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.

وردًّا على سؤال عن حكم استحباب التسمِّي باسم محمد ونحوه، استنادًا للحديث المشهور "خير الأسماء ما عبِّد وحمِّد" قال فضيلته: هذه الأحاديث بهذا اللفظ عن النبي فيها كلام بين العلماء من حيث الثبوت، ولكن معناها لطيف وصحيح، بل منقولة عن بعض الصحابة مشيرًا إلى أن التسمِّي باسمه عليه السلام أو بأيٍّ من أسمائه فيه دلالة بلا شك على التعلُّق به والحب له.

وعن حكم تسمية الأبناء بأسماء غير مناسبة أو غير لائقة اعتقادًا بأنها حماية لهم من العين والحسد قال فضيلته: من الأفضل تسمية الأبناء بأسماء حسنة ولا مانع من تسميتهم بأسماء شائعة معاصرة حسب زمنهم ووفقًا للعرف السائد، مشيرًا إلى جواز التسمية بعبد الرسول وعبد النبي لما دلَّت عليه بعض النصوص الشرعية وما جرى عليه العمل سلفًا وخلفًا، بل هناك فتاوى رسمية كثيرة لنا صادرة من الدار قديمًا وحديثًا تجيز ذلك، حيث إن اسم عبد الرسول أو عبد النبي يعني الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصد منه التعبُّد له، ولا يعني الشرك بالله عزَّ وجلَّ كما يدَّعي أصحاب الفكر المتشدد.

واختتم حواره بالرد على سؤال عن حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؛ قائلًا: على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.

ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.

وقال المفتي إن تنظيم النسل -الذي يعني المباعدة بين الولادات المختلفة- لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها؛ قياسًا على «العزل» الذي كان معمولًا به في عهد الرسول ، ويجوز للزوجين كذلك أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة مؤقتة إلى أن تتهيَّأ لهم الظروف المناسبة لاستقبال مولود جديد يتربى في ظروف ملائمة لإخراج الذرية الطيبة التي تقرُّ بها أعين الأبوين، ويتقدم بها المجتمع، وتفخر بها أمة الإسلام.

وأضاف: أن بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذي يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلي وتحسيني ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أنَّ العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

وأوضح المفتي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل والذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.

وأما عن الاستشهاد ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال: "إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدَر الله تعالى، ولا ينطبق ذلك على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق أو الفقر لأنهم لم يتكونوا بعدُ.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك اتساقًا بين جميع النصوص الشرعية التي تدعو لرخاء الإنسان وتحقيق استقراره، ولا تتعارض مع التوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي نحو ذلك من قوله عز وجل: {فإن خفتم ألا تعدلوا}. مؤكدًا أن تنظيم النسل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أنَّ ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل كما جاء في النصوص الشرعية؛ ولذا يجب فهمها في إطار متكامل وشامل.

كما أن تنظيم النسل لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تكاثروا فإني مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»؛ فالحديث فيه الحض على الزواج والنهي عن العزوف عنه، ثم إن التباهي إنما يكون بالقوة والكيف الذي تتمتع به الذرية عن طريق توفير الرعاية والعناية الكافية.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

وأما عن الإجهاض وعلاقته بتنظيم النسل فأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.

واختتم المفتي حواره قائلًا: "ولا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلبُ الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، حيث إن الوضع المعاصر تغيَّر؛ لأن الدولة أصبحت مسئولة عن توفير العديد من المهام والخدمات، ولو تُرك الأمر هكذا لأصبحت الدول في حرج شديد؛ ولذا فتنظيم النسل الآن لا يتعارض مع روح الشريعة التي تؤيد تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان تحقيقًا لمقاصد الشريعة".