الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط حصول المعلمين على الإجازات الاعتيادية في القانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون التعليم الجديد ، ضوابط وآليات تحديد الاجازات الاعتيادية للمعلمين ، حيث نصت المادة 83، أن يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

 

لايفوتك ||

 

ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:

 

المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.

المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.

المعلم الخبير أربعين يومًا.

 

كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.

 

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.


-