الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة امتناع صاحب العمل عن تشغيل نسبة الـ5% من ذوى الهمم

غرامة مالية
غرامة مالية

أقر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكتسبات لحصول ذوى الهمم على حقوقهم المكتسبة وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بتشغيل ذوي الهمم، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين.

لا يفوتك||

 

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أو فى غيرها.

 

عقوبات المخالفين

ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها الجريمة.