الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين للمحاكمة الجنائية..تفاصيل

أولوية المرور تودي
أولوية المرور تودي بحياة شاب وتقود 3 آخرين بمحكمة الجنايات

خلاف بسيط بين أربعة أشخاص حول أولوية مرور أحدهم في الطريق المزدحم كانت سببًا في نهاية حياة شاب عقب إصابته بجروح طعنية في منطقة المعصرة، وأودت بالمتهمين للإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة.

اقرأ ايضًا :

تصادف مرور شاب بسيارته في منطقة المعصرة وتصادف ذلك استقلال ثلاثة شباب مركبة بخارية وراء السيارة وتسببوا في صدمها من الخلف وعندما هبط الشاب من سيارته ولامهم على الحادثة، تعدوا عليه بالسب والشتم.

اقرأ ايضًا :

تطور الأمر إلى مشاجرة استخدم فيها أحد المتهمين سلاحًا أبيض - مطواة- ووجه طعنات نافذة لجسد الشاب فسقط ينزف الدماء على الأرض حتى تجمع الأهالي وحاولوا إسعافه ونقله للمستشفى وهناك تبين إصابته بجرح طعني نافذ في الصدر مما أسفر عن نزيف دموي غزير تسبب في توقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل ونتج عن ذلك الوفاة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلاف حول أولوية المرور وصدم سيارة، انتقلت الأجهزة الأمنية لمسرح الواقعة، وهناك تبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شاب بجرح طعني ونتج عن ذلك الوفاة، وتم ضبط المتهمين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، التي أصدرت قرارها بإحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.