الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدقهلية .. متهم ينهي حياة سيدة ويلقي جثمانها بجوار ترعة السلام

أنهى حياة سيدة وألقى
أنهى حياة سيدة وألقى جثمانها بجوار ترعة السلام

ألقت قوات أمن محافظة الدقهلية، بعد تحديد هوية المتهم بإنهاء حياة سيدة، وإلقاء جثمانها بجوار ترعة السلام، بقرية العصافرة، وبتقنين الإجراءات من القبض عليه.

اقرأ ايضًا :

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بعثور أهالي قرية العصافرة علي جثمان سيدة مجهولة ملقاه بجوار ترعة السلام.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أن الجثمان لسيدة تدعي زينب الخضري، 32 عاما، مقيمه مدينة المطرية، وبها آثار طعن في الرقبة، ومتغيبة قبل العثور علي جثمانها بيوم، وبتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ ايضًا :

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.