الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أنهى حياة شاب بمعاونة شقيقيه.. قرار عاجل من الجنايات ضد صياد

قتل صياد بمعاونة
قتل صياد بمعاونة شقيقيه.. قرار عاجل من الجنايات

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات فوه في كفر الشيخ، صيادا أربعينيا بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بالـق.تل.

اقرأ ايضًا :

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم وشقيقيه بقتل صياد شاب بقرية أبو خشبة التابعة لمركز مطوبس، كما قضت ببراءة شقيقيه من التهمة المنسوبة إليهما، وذلك في أحداث القضية رقم 17601 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 3415 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

اقرأ ايضًا :

كانت جهات التحقيق أحالت "رضا.م.ع.أ"، 42 عامًا، صياد، وشقيقيه "صبري"، 24 عامًا، صاحب مزرعة سمكية، و"محمود"، 26 عامًا، صياد، و"ويقيمون بقرية ابوخشبة، التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما نسب إليهم.

وتبين أن الأشقاء الثلاثة في يوم 11 أغسطس 2023 قتلوا المجني عليه حلمي هلال حلمي، فعزموا في روية وتدبر على قتله، وأعدوا لذلك سلاحين ناريين "فرد خرطوش، وبندقية خرطوش"، وما إن شاهدوه تعدوا عليه بأن أطلق الأول والثاني أعيرة نارية صوب المجني عليه قاصدين من ذلك قتله حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهما.

ووجه لهم حيازتهم وإحرازهم بغير ترخيص سلاحين ناريين "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص طلقات نارية تستخدم على السلاحين الناريين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.