كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن عدة أمور متعلقة بفريضة الحج.
تعريف الحج
وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن الحج في اللغة : هو مطلق القصد، وقيل هو القصد لمعظم.
أما الحج الذي نقصده فهو : قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص (وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة وهي : (الوقوف بعرفة, والطواف, والسعي عند جمهور العلماء, بشرائط مخصوصة يأتي بيانها.
حكم الحج :
وأوضح أن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بشروطه وهي: (العقل-البلوغ-الاستطاعة)، وهناك شرط خاص بالنساء وهو (عدم العدة) فلا يجوز للمعتدة أن تخرج للحج وهو أحد أركان الإسلام، أما بخصوص المحرم أو الزوج فلا يلزم المرأة ذلك في الحج، فإن وجدت نسوة ثقات (اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها) كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية إن لم تجد المرأة المحرم، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر إذا أمنت على نفسها ومالها.
وقد دل على فرضية الحج القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع المسلمين، فأما القرآن الكريم فيقول تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ) ، ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : (خطبنا رسول الله ﷺ فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا, فقال رسول الله ﷺ / لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) [رواه مسلم].
وقد أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا، شرقًا وغربًا، على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأنه منكره يكفر. وقد اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي ؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي، ذلك بالنسبة لحكمه.
فضل الحج :
ولفت الى أن فضله كثير نبينه فيما يلي :
يقول الله تعالى : (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)، وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة في فضل الحج وعظيم ثوابه، نذكر من ذلك على سبيل المثال، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) [رواه مسلم] .
وكذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة) [رواه مسلم، والنسائي] ، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (الحجاج والعمار وفد الله, إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) [ابن ماجة والبيهقي في الشعب] وعنه أيضا : (أن رسول الله ﷺ سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ورسوله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله, قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور) [البخاري ومسلم].
أركان الحج :
وبين أن للحج أركان أساسية إذا ترك المسلم منها شيئًا بطل حجه، وأركان الحج ستة وهي :
1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- طواف الزيارة
4- السعي. 5- الحلق أو التقصير. 6- الترتيب بين الأركان.
وذلك عن الشافعية، أما عند الحنابلة والمالكية، فالأركان أربعة فقط دون الحلق أو التقصير والترتيب، وعند الأحناف ركنان فقط هما : الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة.
1- الإحرام : وهو في اللغة الدخول في الحرمة. ومعناه الشرعي : نية الحج عند الجمهور، والنية مع التلبية وهي قول : لبيك اللهم - عند الحنفية. والإحرام ركن من أركان الحج عند الجمهور, وشرط من شروط صحته عند الحنفية.
2- الوقوف بعرفة : وهو أن يقف الحاج بأرض عرفة، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذي الحجة - ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا في الجملة . وقد أجمعوا على أن آخر وقت, وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة, ويسن ألا يدخل عرفة إلا بعد الزوال, وبعد أن يجمع الظهر والعصر تقديمًا, فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسننه وآدابه, ويستمر إلى غروب الشمس, ولا يجاوز عرفة قبله, ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا ضارعا بالدعاء والذكر والقرآن والتلبية، ويسقط الفرض بالوقوف في تلك المدة زمنًا يسيرًا، وما ذكر أفضل.
3- طواف الزيارة أو الإفاضة : هو طواف يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويبيت بالمزدلفة, ويأتي منى يوم العيد، فيرمي، وينحر، ويحلق، ثم بعد ذلك يفيض إلى مكة فيطوف بالبيت، وسمي طواف الزيارة؛ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة, بل يرجع ليبيت بمنى. ويسمى أيضا طواف الإفاضة؛ لأن الحاج يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة.
وعدد أشواط الطواف سبعة, ويجب المشي في الطواف على القادر عليه عند الجمهور, وهو سنة عند الشافعية. ويشترط فيه أن يكون مسبوقًا بإحرام، ومسبوقًا بالوقوف بعرفة، ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر، لمن وقف بعرفة، ولا حد لآخره.
4- السعي : هو مشي الحاج بين جبل الصفا وجبل المروة، وهو السعي بين الصفا والمروة ويشترط فيه سبق الإحرام، وأن يسبقه الطواف، وأن يبدأ السعي بالصفا فالمروة، فلو عكس يلغي الشوط واحتسب من عند الصفا. وركن السعي سبعة أشواط. ويجب المشي في السعي على القادر عليه عند الحنفية، والمالكية، ويسن عند الشافعية والحنابلة. وتسن الموالاة بين السعي والطواف، ونية السعي، والسعي الشديد بين الميلين الأخضرين، كما تسن الموالاة بين أشواط السعي عند الجمهور، وهي شرط لصحة السعي عند المالكية.
وقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن من أركان الحج لا يصح بدونه, حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه, ويخطو تلك الخطوة. وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في الحج وليس بركن, وركن السعي عند الجمهور سبعة أشواط, حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه, أما الحنفية فإن ركن السعي أكثر أشواط السعي, والثلاثة الباقية ليست ركنا, وتنجبر بالفداء. والمشي للقادر واجب في السعي عند الحنفية والمالكية , سنة عند الشافعية والحنابلة .
5- الحلق أو التقصير : وهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الشافعية ركن، والقدر الواجب هو حلق شعر جميع الرأس أو تقصيره عند المالكية ، والحنابلة ، وربع الرأس على الأقل عند الحنفية، وثلاث شعرات على الأقل عند الشافعية. والحلق للرجال أفضل في العمرة إلا للمتمتع، فالتقصير له أفضل، لكي يبقي شعرا يأخذه في الحج. والسنة للنساء التقصير فقط، ويكره الحلق في حقهن؛ لأنه مثلة.
6- الترتيب : وهو ركن عند الشافعية بين الأركان السابقة، وهو ليس ركناً منفصلاً، بل هو كيفية لأداء تلك الأركان الخمسة المذكورة، فيحصل مع آخر ركن، ويبدأ مع أول ركن.
هيئات الحج :
وكشف عن أن الحج يؤدى على ثلاث هيئات هي:
1- الإفراد : وهو أن يحرم الحاج بالحج فقط عند إحرامه، فيقول «لبيك اللهم حجًا» ثم يأتي بأعمال الحج وحده.
2- القران : وهيئته أن يحرم بالعمرة والحج جميعا, فيقول : «لبيك اللهم عمرة وحجًا» فيأتي بهما في نسك واحد. وقال الجمهور : إنهما يتداخلان, فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيًا واحدًا ويجزئه ذلك عن الحج والعمرة.
وقال الحنفية : يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين, طواف وسعي للعمرة, ثم طواف الزيارة والسعي للحج.
ويجب على القارن أن ينحر هديًا بالإجماع.
3- التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج, فيقول : «لبيك اللهم عمرة» ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة, ويتحلل . ويمكث بمكة حلالا, ويتمتع بمحظورات الإحرام وهو حلال، إلى وقت الحج، ثم يحرم بالحج من مكانه في مكة دون أن يخرج إلى حل ولا إلى غيره، ويأتي بأعمال الحج. ويجب عليه أن ينحر هديا بالإجماع ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة، وسبعة إذا رجع إلى الوطن، يعني متفرقة أو متتابعة.