جاء قانون العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق ومكتسبات كل منهما.
وأتاح القانون الجديد للموظفين حق التظلم حال قرار وقفهم عن العمل خلال مدة 3 أيام بموجب القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
و للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.