قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد سلماوي: "الخمسين" أقرت 10 مواد من الدستور.. ولم نناقش المادة 219


قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن أعضاء اللجنة اعترضوا على إضافة المادة 219 المفسرة للشريعة الإسلامية.
وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم - هذه المادة تسببت فى خلافات شديدة فى وقت سابق واستقال بسببها أعضاء الجمعية التأسيسية السابقة، ولم يهدد أحد بالاستقالة من الجمعية حال إضافتها.
ولفت سلماوى إلى أن اللجنة أقرت 10 مواد فى باب الحريات بالدستور، وتتضمن المادة 40 "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ترهيبه أو إيذاؤه ماديا أو معنويا، ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن لائقة بدنيا وصحيا، ومخالفة شيء من ذلك جريمة بعامل مرتكبها، وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت إنه صدر من مواطن تحت ضغط يهدر ولا يعول عليه.
وقال سلماوى: نصت المادة 41 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للقضاء، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
وأضاف، ونصت المادة 42 على أن "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة ولا تمس وللمراسلات البرقية والإلكترونية والبريدية حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال التى يحددها القانون".
وأشار إلى إلغاء الشرطة القضائية ولفت إلى أن المادة 43 نصت على أن" للمنازل حرمة و لا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائى ويجب اطلاع أهل البيت على هذا الأمر وإلا اعتبرت كافة الإجراءات مخالفة".
وفيما يتعلق بالمادة 45 فقد نصت على أن "جسد الإنسان حرمة والتمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون وهذا يلغى فكرة قطع الأيادى أو التمثيل بالجثث ويحظر الإتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أى تجارب بغير رضا العضو نفسه".
وحول المادة 46 فقد نصت على أن" حرية التنقل و الإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا يجوز فرض الإقامة الجبرية إلا بحكم قضائى مسبب ولمدة وأسباب محددة"، أما 46 مكرر فهي: "يحظر التهجير القسرى والتعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد سنناقشها واتفق الجميع على نص حرية الاعتقاد مطلقة.
وأشار سلماوى أن اللجنة تناقش حرية المعلومات والإبداع الفنى والأدبى بخلاف المقومات الثقافية للدولة.