تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه “ما حكم تربية كلب صغير بالمنزل؟ ”.
أجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن حكم تربية الكلاب الصغيرة في المنزل، واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، وجائز شرعًا.
وأشار خلال بث مباشر سابق لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك إلى أن المذهب المالكي يقول إن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.
وأكد أمين الفتوى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل الإناء الذي لعق به الكلب، عليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.
حكم تربية الكلاب في المنزل والبلكونة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لحاجة، أولًا: كالصيد، ثانيًا: الحراسة، ثالثًا: أو للماشية، رابعًا: أو للزرع، خامسًا: ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.
وقالت دار الإفتاء، إنه جاء في السنة النبوية الشريفة ترتيب نقص الأجر على اقتناء الكلاب واتخاذها ما لم يكن ذلك لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كالصيد والماشية والزرع؛ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ» متفق عليه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفِي رواية أخرى: «قِيراطانِ».
وأضافت الإفتاء أنه قاسَ الفقهاء على هذه الأغراضِ غيرَها مِن وجوه الانتفاع الصحيحة؛ كحفظ البيوت وحراسة الدُّرُوب وغيرهما مِمَّا يُمكن أن يُنتَفَع بالكلاب فيه، على اختلافٍ بينهم في توسيع ذلك؛ نظرًا للعِلَّة المفهومة مِن الحديث وهي الحاجة، أو تضييقه؛ وقوفًا عند مَورد النص.
ونقلت الإفتاء قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد": «وكذلك ما كان مثل ذلك، كما يُقتَنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك، وإنما كُرِهَ مِن ذلك اقتناؤُها لغير منفعة وحاجة وَكِيدة؛ فيكون حينئذٍ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيتِ والموضعِ الذي فيه الكلب، فمِن ها هنا -والله أعلم- كُرِهَ اتخاذُها، وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا مِن ذلك مكروهًا؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنًا بعد قرنٍ في كل مصرٍ وباديةٍ فيما بلغنا والله أعلم، وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم، فما بلغنا عنهم تغييرُ ذلك إلا عند أذًى يَحدُث مِن عَقر الكلبِ ونحوه».