قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلاة الرجل بالشورت إذا كان أسفل من الركبة صحيحة ما دام لم يظهر شيء من عورته أثناء الركوع أو السجود، مؤكدًا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة.
وأضاف في البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحة "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بشورت فوق الركبة؟"، أن الصلاة لا تصح إذا كانت الركبة ظاهرة، لأن ذلك يؤدي إلى كشف العورة في بعض حركات الصلاة.
وبيّن أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» (الأعراف/31).
وبشأن الصلاة في بنطلون به ثقب صغير فوق الركبة، أوضح شلبي أن ذلك غير جائز إذا أدى إلى ظهور جزء من العورة، لافتًا إلى أن الواجب على المصلي ستر ما بين السرة والركبة بإجماع المذاهب الأربعة.
وأشار إلى أنه لا مانع للرجل من الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات" أو الملابس الخفيفة، طالما تستر ما بين السرة والركبة، موضحًا أن كشف الكتف أو الذراع أو ما تحت الركبة لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن ستر الجسد كله أولى وأفضل.
وفيما يتعلق بالنساء، أكد أن جسد المرأة كله عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مشيرًا إلى أنه يجوز لها الصلاة مكشوفة الوجه واليدين والقدمين.
واستشهد شلبي بحديث رسول الله : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، موضحًا أن جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن النهي للتنزيه لا للتحريم، فتصح الصلاة إذا ستر المصلي عورته حتى لو لم يغط كتفيه، مع الكراهة. بينما ذهب الإمام أحمد وبعض السلف إلى عدم صحة الصلاة إذا كان قادرًا على ستر عاتقه ولم يفعل.
واتفقت المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، مستندين إلى عدة أحاديث منها ما روي عن المسور بن مخرمة أن النبي قال: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة»، وحديث جابر رضي الله عنه: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به»، بما يدل على وجوب ستر هذه المنطقة.