تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص حول حكم الصلاة خلف إمام يُتابع عبر التلفاز أو الإنترنت، ليكشف الرأي الشرعي في هذه المسألة التي يكثر التساؤل عنها.
وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصلاة خلف إمام غير مباشر لا تجوز شرعًا، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، مشددًا على أن الاقتداء بالإمام يشترط أن يكون حاضرًا أمام المأموم بحيث يُرى وتتحقق المتابعة الحسية له، بينما الوسائل الإلكترونية كالتلفاز أو الهاتف لا تحقق هذا الشرط ولا تُعد صلاة صحيحة.
وأضاف أن بعض الفقهاء ذكروا أن المسافة الطويلة أو عدم رؤية الإمام تفقد المأموم القدرة على الاقتداء، ما يجعل الصلاة عبر الوسائل الإلكترونية غير صحيحة من الناحية الشرعية.
وبن أمين الفتوى أن الحكم نفسه ينطبق على النساء، فلا يجوز لهن الصلاة خلف إمام عن بُعد مهما كانت الرغبة في عيش الأجواء الروحانية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال في الأحكام”، أي أن شروط وأركان الصلاة واحدة للجميع دون استثناء.
وأشار كمال إلى أن هناك طرقًا مشروعة للمرأة لنيل ثواب صلاة الجماعة، مثل أن تصلي مع والدتها أو ابنتها أو زوجها، أو أن تجعل ابنها الصغير إمامًا لها داخل المنزل، فتُكتب لها بذلك جماعة صحيحة، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة صليت"*.
واختتم أمين الفتوى تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الوسائل المشروعة تحقق للمسلم أو المسلمة الأجواء الروحانية المرجوة مع الحفاظ على صحة الصلاة وتمام أركانها، سواء كانت فرضًا أو نافلة.