أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول معنى الكلالة في أحكام الميراث.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الكلالة تعني أن المتوفى ليس له أب ولا جد، ولا ابن ولا بنت، أي لا يوجد له أصل وارث أو فرع وارث، مستشهدًا بقوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة"، حيث وردت الآية مرتين في سورة النساء.
أمين الإفتاء: الكلالة في الميراث لها حالتان
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الكلالة في الميراث لها حالتان: الأولى ميراث الإخوة لأم، حيث يرث الأخ أو الأخت للأم السدس إذا كان منفردًا، وإن كانوا أكثر من واحد فإنهم يشتركون في الثلث بالتساوي دون تفضيل للذكر على الأنثى، وذلك بشرط عدم وجود أب أو ابن للمتوفى.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحالة الثانية هي ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، حيث ترث الأخت الشقيقة النصف إذا كانت واحدة فقط، ويأخذن الثلثين إذا كن أكثر من واحدة، أما إذا كان الورثة إخوة أشقاء أو لأب ذكورًا وإناثًا معًا، فيرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأشار أمين الإفتاء إلى أن فهم الكلالة يساعد في توزيع الميراث على الوجه الشرعي الصحيح، ويزيل الإشكال الذي يقع فيه كثير من الناس عند حساب أنصبة الإخوة.
أخذت بعض الأشياء من وراء والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟
وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال يقول سائله: توفي والدي، وكنت قد أخذت بعض الأشياء من ورائه دون علمه، فهل يجوز أن أُخرج شيئًا مقابل ما أخذته؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أخذ أي شيء خفية من صاحبه دون علمه يُعد خطأ شرعًا وتصرفًا غير مستقيم، وقد عرّف الفقهاء السرقة بأنها أخذ الشيء خفية من صاحبه.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الحكم يختلف باختلاف سن من فعل ذلك: فإذا كان في سن صغيرة قبل البلوغ، فلا إثم عليه لأنه غير مكلّف شرعًا، لكن يظل الحق واجب الرد إلى صاحبه، أما إذا كان في مرحلة البلوغ والتكليف، فالذنب ثابت وعليه رد الحق لصاحبه.