حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، عدة ضوابط تحفظ المباني التراثية وذلك حفاظًا على الهوية المعمارية وصون التراث الوطني ، وأقر عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية لكل من خالف أحكام القانون .
ويعاقب كل من يهدم كليًا أو جزئيًا أي مبنى أو منشأة مما ورد بالفقرة الأولى من المادة الثانية، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وفي حالة الشروع في الهدم، أجاز النص للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
ويترتب على الهدم حظر البناء على الأرض محل المخالفة لمدة 15 عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع السابقين، وذلك دون الإخلال باشتراطات البناء القائمة.
كما أوجب القانون شطب اسم المهندس أو المقاول المدان من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، لكل من يهدم أو يشرع في هدم مبنى خاضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية، أو يخالف أحكام المادتين الثانية والعاشرة.
أما مخالفة المادة التاسعة فتستوجب غرامة من 50 إلى 100 جنيه عن كل يوم تجاوز فيه المخالف المدة المحددة.