نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول.
ووفقًا للقرار، يعقد المجلس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، العاشر من ربيع الآخر 1447 هـ، على أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية.
ونظَّمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تفاصيل الجلسة الافتتاحية؛ حيث اشترطت أن يؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم؛ حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًّا، ويعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.
ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية؛ ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعايةً كاملةً، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
.وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلَين لمدة الفصل التشريعي.
وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء.ويُتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر، حسب الاقتضاء.
ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.
ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلَين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة في المدة التي يحددها لكل مترشح، أن يعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.ويُجرى الانتخاب، ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتُجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلَين.
ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.وتنص المادة 14 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلَين لأكثر من فصلَين تشريعيَّين متتاليَين.وتنص المادة 15 على: يخطر رئيس المجلسُ رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.وتنص المادة 16 من لائحة مجلس الشيوخ على أن يباشر كلّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.
وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلَين، انتخب المجلس مَن يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.
إذا خلا منصب رئيس المجلس في ما بين أدوار الانعقاد، تولى أكبر الوكيلَين سنًّا، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة؛ وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.