لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتشجيع العمالة على الاستمرار في أداء مهامها دون مشقة أو عناء في التنقل اليومي، ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير وسائل انتقال وسكن ملائم للعاملين في المناطق البعيدة أو النائية.
فى هذا الصدد، نصت المادة ۲۷۱ من القانون على أن يلتزم من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسـائل المواصـلات العاديـة ،أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة .
و حالة تشغيل العمال في المناطق البعيدة عن العمران، يلتزم صاحب العمل بتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة، مع مراعاة تخصيص جزء من هذه المساكن للعمال المتزوجين، وذلك أيضًا على نفقة صاحب العمل.
وطبقا للقانون ، يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، القرارات الخاصة بتحديد هذه المناطق، ووضع مواصفات المساكن، وقوائم الطعام وكمياته لكل عامل، وكذلك المقابل المالي الذي يؤديه صاحب العمل مقابل هذه الخدمات.
ولا يجوز استبدال الوجبات الغذائية المقررة بمقابل نقدي، مع السماح فقط باللجوء إلى نظام بديل توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة غيابها،
بشرط اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
كما تلتزم المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمـسين عـام لاً فـأكثر بتقـديم الخـدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابيـة العماليـة ،دون تحميل العامل أى التزامات ، ويصدر الوزير المختص بالتـشاور مـع منظمـات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.