بدأت جهات التحقيق المختصة فحص بلاغ ضد الراقصة ثريا علي الشهيرة باسم شروق القاسم لاتهامها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة وفجر نقيب الأطباء مفاجأة بأنها غير مسجلة في نقابة الأطباء وليست طبيبة أسنان وينص القانون علي عقوبة رادعة لانتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفة


تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
بلاغ لجهات التحقيق
وتقدّم محامي ببلاغ جديد ضد الراقصة ثريا علي، الشهيرة باسم شروق القاسم متهمًا إياها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك بما يخدش الحياء العام.
من هي شروق قاسم
شروق قاسم طبيبة أسنان نهارًا وراقصة ليلًا خريجة كلية طب الأسنان وفقا زعمها وعملت في عدة عيادات متخصصة بينما مارست الرقص الشرقي كهواية منذ سنوات قبل أن تتلقى عروضًا للعمل في بعض الفعاليات والملاهي الليلية واختارت الجمع بين مسارين متوازيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها.
عقوبة خدش الحياء العام
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.









