قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مع اقتراب فصل الشتاء.. هل يجوز إخراج زكاة مالي على هيئة بطاطين؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشفت دار الإفتاء المصرية حكمًا شرعيًا مهمًا يتعلق بإخراج الزكاة على هيئة بطاطين بدلًا من المال، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه: “هل يجوز إخراج زكاة مالي بطاطين؟”.


وردّ الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن الأصل في زكاة المال أن تُدفع نقدًا لا عينًا، أي أن تُعطى للفقير مالًا نقديًا ليتمكن من التصرف فيه بما يراه نافعًا له، لأنه الأدرى باحتياجاته وظروفه.

وأشار عبد السميع إلى أنه لا مانع من أن يقوم المسلم بشراء بطاطين وتوزيعها على المحتاجين، ولكن يجب التفريق بين حالتين؛ الأولى أن يكون ذلك من باب الصدقة العامة، وهذه جائزة ولا حرج فيها لأنها من أعمال البر والإحسان التي يُثاب عليها العبد.
أما الحالة الثانية، وهي أن يشتري الإنسان البطاطين من أموال الزكاة، فبيّن أمين الفتوى أنه يجب في هذه الحالة أن يتحقق من وجود حاجة فعلية عند الفقير لذلك، أي أن يتأكد أن المحتاج لا يمتلك بطانية أصلًا ويعاني من البرد، وأن المصلحة تقتضي شراء البطانية له.


وأضاف أنه يجوز إخراج البطاطين من الزكاة إذا كان المزكي متيقنًا أن الفقير سيشتريها بنفسه بثمن أعلى، فيقوم بشرائها له بسعر أقل، كأن يعلم أن البطانية تُباع للفقراء بـ100 جنيه بينما هو يستطيع الحصول عليها بسعر 70 جنيهًا مثلًا، فهنا يكون قد حقق مصلحة الفقير ووصلت الزكاة إلى موضعها الصحيح بطريقة أنفع.

وفي سياق آخر، تناول الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة من لم يخرج زكاة ماله لسنوات طويلة، وهل التوبة تكفي في هذه الحالة، مؤكدًا أن التوبة وحدها لا تُسقط وجوب الزكاة عن الأعوام الماضية.
وأوضح ممدوح أن الزكاة فريضة تجب على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، موضحًا أن النصاب يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وتُخرج بنسبة 2.5% من إجمالي المال.

وأشار إلى أن من يملك 1000 جنيه فعليه زكاة قدرها 25 جنيهًا، ومن يملك 100 ألف جنيه فعليه 2500 جنيه، ومن يملك مليون جنيه فعليه 25 ألف جنيه تُوزع على الفقراء والمحتاجين في مصارف الزكاة الشرعية.

كما شدد أمين الفتوى على ضرورة إخراج الزكاة في موعدها وعدم تأخيرها بلا عذر، وأن على من تأخر في إخراجها أن يُسارع بسداد ما فاته من السنوات الماضية، لأن دين الله أولى أن يُقضى قبل أي التزام دنيوي آخر، لافتًا إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في أي وقت من العام قبل حلول الحول الجديد إذا وُجدت الحاجة لذلك.