هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام.. فقد دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق.
وأجاب عاشور عن السؤال قائلا : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .
وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .
ونوه ان: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم .
وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).
وبين أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.