تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار موضحا أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.
وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.
عقوبة التلاعب في الأسعار
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".