قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بسبب فيديوهات منافية للآداب.. كروان مشاكل يواجه الحبس سنتين

كروان مشاكل
كروان مشاكل

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيك توكر كروان مشاكل، للمرة الثالثة؛ على خلفية قرار ضبط وإحضار في قضية فيديوهات منافية للآداب.

حجز معارضة كروان مشاكل على حبسه لـ 22 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز المعارضة المقدمة من التيك توكر "كروان مشاكل" على حكم حبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف، لجلسة 22 أكتوبر، للحكم.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس التيك توكر كروان مشاكل، في القضية المتهم فيها بسب وقذف إعلامية معروفة، ونشر محتوى خادش للحياء عبر تطبيق تيك توك، سنتين، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت الجهات المختصة، قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ بعدما أسندت إليه اتهامات باستخدام وسيلة من وسائل الاتصالات الإلكترونية في الإساءة والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وإزعاج المجني عليها برسائل تتضمن ألفاظًا مسيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم وجه إلى الإعلامية المجني عليها سبابًا بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق واتساب، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو على منصة تيك توك تضمن عبارات خادشة تمثل تعديًا صريحًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعمد إزعاج الضحية بإرسال رسائل مسيئة متكررة، إلى جانب قذفه لها بعبارات، لو صحت؛ لأوجبت معاقبته قانونًا وأدت إلى احتقارها اجتماعيًا.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".