قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار

الملك تحتمس الثالث
الملك تحتمس الثالث

أعلن ديك سخوف رئيس وزراء هولندا، عن إعتزام بلاده إعادة قطعة أثرية فرعونية إلى مصر ،هي رأس تمثال من أسرة الملك تحتمس الثالث عمره 3500 سنة.


وأوضح ديك، كانت قد صودرت رأس التمثال في معرض فني بهولندا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي احترامًا للتراث المصري العريق وللتعاون الثقافي بين البلدين.

مصر تسترد قطعة أثرية من هولندا 

 

يذكر أن القطعة الأثرية التاريخية تمت مصادرتها من معرض فني في مدينة ماستريخت جنوب هولندا في عام 2022 بعد بلاغ من مجهول نبه السلطات إلى أصلها غير المشروع.


وتصور القطعة الأثرية مسؤولا كبيرا من عهد تحتمس الثالث (1479-1425 قبل الميلاد)، ويعتقد أنها سرقت وجرى تهريبها بشكل غير قانوني، قبل ظهورها في السوق العالمية لتجارة الأعمال الفنية.

عقوبة تهريب الآثار

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.