أحالت جهات التحقيق المختصة اكبر مزور لمحررات رسمية ومنتحل صفات بديلا لمتهمين أمام جهات تحقيقات في الجيزة منتحلا اسماء وصفات متهمين في العديد من القضايا الي محكمة الجنايات
شهد عقيد شرطة و وكيل بادارة الأموال العامة بمديرية ان تحرياته توصلت إلى قيام المتهم بادلى ببيانات المجني عليه حال ضبطه في عدد من الواقعة الجنائية خلافا للحقيقة، عن طريق تقديم شهادة قيد ميلاد مبيناً بها الرقم القومى الخاص بالمجني علي وذلك عقب الإقرار باسم مغاير لاسمه الحقيقة وبناء علي ذلك استعمل ذلك الاسم في التقرير في اجراءات الطعن بالمعارضة والاستئناف امام الموظفين المختصين و اردف ان تحرياته واعز قصده الهروب من صدور احكام جنائية قبله.
جاء بأمر الإحالة أنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم امبابة، محافظة الجيزة
اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية تنفيذ نيابة-قسم امبابة الجزئية و تنفيذ بنيابة شمال الجيزة الكلية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف جنح امبابة وذلك يجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليهم محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص بهم وذلك علي خلاف الحقيقة فمكنوه الموظفين المختصين
اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وزيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم عليها وختمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.