أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة – قسم الأهرام، بعد رصد المحكمة لمخالفات اعتبرتها جسيمة ومؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق برصد وتجميع الأصوات ومنع حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان.
وأكدت الحيثيات غياب محاضر الفرز الموقعة من رؤساء اللجان وتسليمها للمرشحين، وهو ما يُعد مخالفة مباشرة للمادتين 48 و49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، اللتين تُلزمان رؤساء اللجان بإعلان عدد الأصوات الصحيحة والباطلة وتسليم نسخ رسمية من المحاضر لمن يطلبها من المترشحين.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق المقدمة للمحكمة، وفق ما ذكر الحكم، منع الوكلاء من حضور إجراءات الفرز داخل عدد من اللجان الفرعية، رغم أن حضورهم حق قانوني صريح لا يجوز المساس به، واعتبرت المحكمة هذا المنع إخلالًا جوهريًا بضمانات الشفافية، يؤثر تأثيرًا مباشرًا في سلامة نتيجة الانتخابات.
وأشارت المحكمة إلى أن محضر اللجنة العامة رقم (9) كشف عن مفارقات في الأرقام المعلنة، إذ بلغ عدد الناخبين المقيدين 690,669 ناخبًا، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 108,530، منها 3,598 صوتًا باطلًا و104,932 صوتًا صحيحًا.
وقدّم الطاعن ما يفيد أن الأصوات التي حصل عليها في اللجان الفرعية لم تُدرج كاملة في كشوف التجميع، وهو ما لم تنفه الجهة الإدارية أو تقدم مستندًا ينقضه.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى قاعدة قضائية مستقرة مفادها أن عبء الإثبات يقع على عاتق الجهة الإدارية عندما تكون المستندات تحت يدها وحدها، مؤكدة أن امتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم كامل محاضر الفرز المطلوبة يكشف عن أحد أمرين إما غياب السند الصحيح لما انتهت إليه أو قصد حجب الحقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا كافيًا لإسقاط قرينة صحة القرار الإداري.









