ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ وما كيفيته؟ وما حكم استخدام الماء الدافئ لتسهيل إسباغ الوضوء في مثل ظروف الشتاء البارد؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إسباغ الوضوء يكون بإكماله وإتمامه وإعطاء كل عضو حقه، ويتحقق بالماء البارد والدافئ على السواء.
وتابعت: وأما "إسباغُ الوضوء على المكاره" فمعناه: أن يحرص المكلف على غسل أعضائه ويتمم مسح رأسه وأذنيه، مع ما قد يعتريه من مشاقَّ عند وضوئه يمكن تحملها كالوضوء بالماء البارد في الشتاء القارص، وكذا كل حال يُكرِه المسلم فيها نفسه على الوضوء متى تمكن من الوضوء ولم يترتب على ذلك ضرر به، وأما إذا تضرر من الوضوء بالماء البارد في الشتاء فاستعماله للماء الدافئ أولى، بل يثاب بترك الوضوء بالماء الشديد البرودة الذي يُلحق به ضررًا من استعماله أو يمنع من إسباغ الوضوء على الوجه الكامل، وحديث "إسباغ الوضوء على المكاره" مقيدٌ بالمشقة غير الشديدة.
بيان المراد بإسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته
وأوضحت أن الإسباغ يطلق ويراد به عدة معانٍ منها: الإكمال والتوفية، يُقال: شيء سابغ، أي: كامل وافٍ، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: 20]، أي: أتمها عليكم. وإسباغ الوضوء: إكماله وإتمامه وتوفيته، كما في "مختار الصحاح" للإمام الرازي (ص: 141، ط. المكتبة العصرية).
وقال الإمام البغوي في تفسيره "معالم التنزيل" (6/ 290، ط. دار طيبة): [قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ﴾ أَتَمَّ وَأَكْمَلَ ﴿نِعَمَهُ﴾] اهـ.
وإسباغ الوضوء بالمعنى المشار إليه -أي: إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وإبلاغه مواضعه من الأعضاء، بأن يؤتي كل عضو حقه- جاءت به السنة النبوية المطهرة، فعن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ» أخرجه أبو داود والنسائي.
والمكاره: جمع مَكرَهَة: وهو الشيء الذي يكرهه الإنسان ويشق عليه، والكره بالضم والفتح: المشقة، كما في "النهاية" لابن الأثير (4/ 168، ط. المكتبة العلمية).
والمراد بإسباغِ الوضوء على المكاره: أن يتوضأ المكلف متممًا غسل أعضائه، موفيًا مسح رأسه وأذنه، ويمتد مفهوم إسباغِ الوضوء على المكاره ليشمل كل مشقة تعتري المكلف عند إتمام وضوئه، سواء كانت تلك المشقة ألمًا من الماء شديد البرودة في الشتاء القارص، أو في تجاوز حدود الفرضِ في غسل الأعضاء، أو عناء البحث عن ماء الوضوء، أو تحملًا لكلفة شرائه ونحوها.
قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 302، ط. دار الكتب العلمية): [وأما قوله: "إسباغ الوضوء على المكاره" الإكمال والإتمام، من ذلك قول الله عز وجل: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ﴾ يعني: أتمها عليكم وأكملها. وإسباغ الوضوء: أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد، فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة، وأما قوله: "على المكاره"، فقيل: إنه أراد شدة البرد وكل حال يُكره المرء فيها نفسه على الوضوء، ومنه دفع تكسيل الشيطان له عنه] اهـ.
وعليه: فإن إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه وإعطاء كل عضو حقه يتحقق بالماء البارد والدافئ على السواء، فإذا طرأ ما يسبب مشقة أو أمرًا يكرهه المكلف حين وضوئه -كالوضوء بالماء البارد في الشتاء- وتوضأ على هذه الحال كان ذلك أدعى للثواب الجزيل من الله تعالى.



