قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 8 متهمين لتزعمهم منصات الإلكترونية بمسمى H&S والنصب علي المواطنين في 6 مليون جنيه
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة إدخارية للإشتراك بها (على مستويات تصاعدية) وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية").. وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول - 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية - 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية - أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول - 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 مليون جنيه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وغلقهم المنصة عقب الإستيلاء على أموال المواطنين تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب الإلكترونى
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
