أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار لا تصدر فتاوى سريعة في مسائل الطلاق، بل تتحقق بشكل دقيق مع الزوج وتستمع إليه وتدرس اللفظ الذي نطق به وظروفه النفسية والاجتماعية وجميع الملابسات المحيطة قبل إصدار فتوى واقعية.
وأشار إلى أن قول الزوج لزوجته "أنت طالق طالق طالق" قد لا يترتب عليه وقوع الطلاق أصلاً في بعض الحالات، داعياً الأزواج والزوجات إلى عدم التسرع في التفرق بمجرد التلفظ بهذه الألفاظ، واللجوء أولاً إلى دار الإفتاء للحصول على التوجيه الصحيح.
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد يقع طلقة واحدة وفق الفتوى المعمول بها حالياً. وأضاف أنه إذا نوى الزوج الطلاق النهائي بدون رجعة، فعليه التوجه إلى المأذون وإعلامه بنيته وتوثيق الطلاق ثلاثاً بشكل رسمي.
وفي حال وقع خطأ من المأذون في توثيق رقم الطلقة، أشار جمعة إلى ضرورة اللجوء للقضاء حيث يقوم القاضي بالإجراءات اللازمة وتقديم الإثباتات التي تؤكد أن الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.
بدوره، تحدث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، موضحاً أن جمهور الفقهاء يرون أن قول الزوج "أنت طالق طالق طالق" أو "أنت طالق بالثلاثة" يقع ثلاث طلقات تترتب عليها بينونة كبرى لا تحل له المرأة بعده إلا بعد زواجها من رجل آخر وطلاقها منه.
ولفت الطيب إلى أن هذا الحكم كان مقبولاً في الماضي عندما كان الناس يتهيبون التلفظ بالطلاق، بينما أصبح الآن يُستخدم في الحلف في المعاملات اليومية مما يؤدي إلى هدم الأسر وتشريد الأطفال، مؤكداً أن الواجب الحلف بالله تعالى وليس بالطلاق.
وفيما يخص الطلاق أثناء الغضب، أوضحت الفتاوى أنه لا يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان السيطرة على نفسه ويصبح كالمجنون، مستدلة بالحديث النبوي "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
أما بالنسبة لقول الرجل "عليَّ الطلاق"، فقد أكد الدكتور علي جمعة أن هذا يمين وليس طلاقاً، وإذا حنث به فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام. وفي حالة تنفيذ اليمين كما في حالة من قال لزوجته "عليَّ الطلاق لتتركي البيت" وتركت البيت بالفعل، فلا كفارة عليه لأنه نفذ ما حلف عليه.



