قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحكومة تطمئن الجميع: إلغاء الضريبة حال تهدم العقار لأي سبب

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية.

وفى بداية الجلسة وجه المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير الذى تفصلنا عنه أياما قليلة، هذا اليوم الذي تتزامن معه الذكرى الرابعة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، الذى نحتفي فيه بذكرى تضحيات رجال الشرطة الذين وقفوا كالجبال الشامخة في وجه العدوان الغاشم، وقدموا أرواحهم فداء للوطن في ملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952.

وتوجه بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وإلى أعضاء هيئة الشرطة المصرية الأوفياء، وموجها تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء الواجب ولأسرهم.

وقال إن هذا اليوم يتزامن أيضا مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير هذه الثورة التي كادت أن تتعرض للاختطاف على يد جماعة ضالة سعت إلى مصادرة إرادة الأمة والنيل من هويتها غير أن الأمة المصرية أثبتت مرة بعد مرة أن وعيها أصلب من أن يستباح وأن هويتها أبقى من أن تصادر.

ومن جانبه، وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تحية خاصة إلى رجال الشرطة وإلى الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة، وثورة 25 من يناير.

واستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من حيث المبدأ.

وقد جرت مناقشات موسعة بشأن المادة 19 من مشروع القانون، والتي دارت حول طلب رفع الضريبة لأسباب تضاف على النص التي تقدمت به الحكومة في مشروع القانون، بحيث يكون من أسباب رفع الضريبة، إضافة إلى الأسباب الواردة في مشروع القانون، حالة تهدم العقار بسبب عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية ثابتة الحقيقة، وكذا حالة الظروف القهرية.

وأشار المستشار محمود فوزى إلى أن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل ما هو أكثر من العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية إذا تهدم العقار لأي سبب ترفع الضريبة، وأن إضافة هذه العبارات يضيق ولا يوسع.

ولفت إلى أنه إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة الطارئة عن إرادة المكلف دون الانتفاع، القوة القاهرة والحادث الفجائي من الأسباب العامة التي تعفي من الالتزام ولا تحتاج لنص في كل قانون لكنها واردة في القانون المدني والقواعد العامة وتطبيقات القضاء.

وأوضح المستشار محمود فوزي، أنه في تطبيق قانون الضريبة العقارية يعد التسجيل سند الملكية، أما المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه فدليل وجود المبنى، فلا إعفاء من الضريبة العقارية لمجرد التسجيل.

كما أكد الوزير فوزي أن التوسع لأسباب أمنية أو صحية أو غيرها من الأسباب الواردة في التعديلات المقترحة، من الأسباب حسمتها المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض وفي حالة شغله بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا، منوها إلى أن قانون الضريبة على العقارات قانون متكامل والحكومة حينما تقدمت بتعديلات مستحدثة كان الهدف منها إجراء تعديلات جزئية.

وأثناء مناقشة المادة الأولى المتضمنة في مشروع القانون وعملاً بحكم المادة (148) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عرض المستشار محمود فوزى طلب الحكومة لإعادة المناقشة والذى تضمن استبدال عبارتي "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية"  أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وفي أي قانون آخر،

وأوضح وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل المقترح يأتي استجابة من الحكومة للملاحظات التي أبداها بعض الأعضاء عند مناقشة بعض مواد مشروع القانون بالجلسة العامة، حيث تم التوافق مع وزارة المالية على توحيد مسمى "منطقة أو مناطق الضرائب العقارية" واستبدالها بمسمى "مديرية أو مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتا سواء في القانون محل التعديل أو أي قانون آخر، وهو ما وافق عليه المجلس.

وأثناء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون تقدم المستشار محمود فوزى باقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة لمشروع القانون نصها : “يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية بقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه بما يلزم بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

وأشار إلى أن مبررات هذا التعديل هو وضع مدى زمنى يلزم وزير المالية التي تكفل تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يوجد ما يمنع من وضع إطار زمني محدد، وهو ما وافق عليه المجلس الموقر.

وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، كما وافق عليه بصفة نهائية.