أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إبراهيم من محافظة القليوبية حول ما يتردد من أن قص الأظافر ليلًا مكروه شرعًا، وهل هذا الكلام صحيح أم لا، موضحًا أن الأمر في الشريعة الإسلامية على السعة ولا يوجد وقت محدد لقص الأظافر ليلًا أو نهارًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن السنة النبوية المطهرة جاءت ببيان خصال الفطرة، وهي الخصال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن من هذه الخصال التي وردت في السنة قص الأظافر، وهو من سنن الفطرة التي يُستحب للمسلم المحافظة عليها بصفة عامة.
وبيّن أنه لم يرد في الشرع ما يحدد وقتًا معينًا لقص الأظافر، فلا يوجد دليل على أن قصها ليلًا مكروه أو أن قصها نهارًا واجب أو العكس.
وأشار إلى أن الأمر متروك لما يتيسر للإنسان وما يتمكن منه، فيفعل المسلم ذلك في الوقت الذي يناسبه دون حرج أو كراهة.
كيف يتم احتساب زكاة شهادة الاستثمار
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إيمان من محافظة البحيرة حول كيفية إخراج زكاة المال عن شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وهل تُقدَّر بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ أم 10% من إجمالي العوائد، موضحًا أن الزكاة في أصلها تكون بنسبة ربع العشر أي 2.5% من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه حول هجري كامل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن المال إذا كان في صورة شهادات استثمار أو ودائع بنكية أو حسابات توفير أو أموال مستثمرة في أي نشاط مشروع، فإنه يخضع لأحكام الزكاة نفسها متى بلغ النصاب الشرعي ومر عليه عام هجري كامل.
وأكد أن الزكاة لا تُحسب على العائد فقط، وإنما تُخرج من إجمالي المال الموجود في نهاية السنة، لأن المال كله داخل في وعاء الزكاة طالما بلغ النصاب الشرعي.
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين دينارًا نصف دينار»، موضحًا أن العشرين دينارًا تساوي في زماننا وزن 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن نصف الدينار هو ربع العشر أي 2.5%.
وأشار إلى أن من يملك شهادات استثمار أو ودائع أو حسابات توفير بلغت النصاب ومر عليها عام هجري كامل، فإنه يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال الموجود معه في نهاية السنة.



