علم موقع صدى البلد الإخباري تطورات أزمة الموسيقار هاني مهنا، بعد إحالته للتحقيق على خلفية تصريحاته الأخيرة.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا غدا الثلاثاء في نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، اجتماعا مع النقابات الفنية متمثلة في نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والمهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية، لكشف تفاصيل أزمة تصريحات الموسيقار هاني مهنا، والإعلان عن القرارات.
التحقيق مع هاني مهنا
تساءل الكثيرون حول مصير الموسيقار هاني مهنا، بعد إحالته إلى التحقيق بعد تصريحاته عن كل من الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنانة شادية، حيث ادعى أن شادية كانت تريد تقديم دويتو غنائي مع فاتن حمامة، لكن فاتن حمامة رفضت بعبارة غير لائقة.
إحالة هاني مهنا للتحقيق
وبناء على ما سبق، أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا يفيد بالتحقيق مع الموسيقار هانى مهنا وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن النجمات شادية وفاتن حمامة.
يدين اتحاد النقابات الفنية بشدة ما صدر من إساءات لرموز الفن المصري والعربي في أحد البرامج التليفزيونية، وعلى لسان الموسيقار هاني مهنا، ويعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لما يحدث من تجاوزات في حق الفن وأبنائه..حيث تم إحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما يتفق مع حفظ سمعة وكرامة رموز الفن المصري.
وأكد رؤساء النقابات الفنية، ممثلين في اتحاد النقابات، عن غضبهم الشديد مما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عبارات خادشة للحياء يندى لها الجبين.
وقد قرر اتحاد النقابات الفنية الوقوف بحزم ضد تلك التجاوزات، معلنًا دعمه الكامل لكل رموز الفن المصري، مؤكدًا أن من يتجاوز في حقهم سيتم تحويله إلى مجلس تأديب، وبخاصة من ينتمون إلى النقابات.
كما أشار الاتحاد إلى أن أي تجاوز يصدر من أي شخص من خارج النقابات سيتم التعامل معه بطرق عدة، وبالشكل القانوني الذي يحمي أبناء المهنة ويصون كرامتهم.
العقوبات المنتظرة:
وبشأن العقوبات المنتظرة توقيعها على هاني مهنا، من اتحاد النقابات الفنية، فيجيب عن هذه التساؤلات قانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء النقابات الفنية (التمثيلية، الموسيقية، السينمائية)، وتحديدا الفصل السادس من هذا القانون بشأن واجبات الأعضاء وتأديبهم، وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 25، بتاريخ 22 يونيو لسنة 1978.
مادة ٦١ - على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة وآداب المهنة وتقاليد المجتمع طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .
ومجلس النقابة بأغلبية على أعضائه ، لفت نظر العضو إلى ما فيه خروج على السلوك الواجب أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها .
مادة ٦٢ - العقوبات التأديبية التي يجور توقيعها على العضو العامل :
(1) الإنذار .
( ٢ ) اللوم .
(۳) إلزام العضو بأداء مبلغ لا يجاوز عشرين جنيها ، يدفع الصندوق الإعانات والمعاشات .
(٤) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة كاملة.
(٥) شطب اسم العضو نهائيا من الجدول دون المساس بالمعاش المستحق له.
ولا يجوز للعضو الممنوع من مزاولة عمله الاشتغال به طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو ، ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون.
ولا تدخل مدة المنع في حساب مدة المعاش والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح مجلس النقابة.
حالة شطب العضو
وإذا زاول العضو عمله في فترة المنع يعاقب تأديبيا بشطب اسمه نهائيا من الجدول ولا يحول اعتزال العضو أو منعه من مزاولة عمله دون محاكمته ناديا وذلك خلال - الثلاث سنوات التالية للاعتزال أو المنع.
مادة ٦٣ - تتولى التحقيق الجنة تشكل من:
(1) عضوين يختارهما مجاس النقابة سنويا
(ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة .
ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس النقابة .