سمح مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، للورثة بالتصرف في السيارة خلال مدة الحظر في حال وفاة الشخص ذي الإعاقة.
يأتي ذللك شريطة سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة، تحقيقًا للتوازن بين الحقوق المالية للدولة ومراعاة ظروف الورثة.
وتنظم التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال، مع اشتراط عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتحظر التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع السماح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
كما شددت مواد العقوبات لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.



