أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حكمها بالسجن 3 سنوات في حق متهم سوداني وزوجته وأخرى ، لاتهامهم بالاتجار بالبشر في مدينة نصر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٣٦٨ لسنة ٢٠٢٥ جنايات قسم ثالث مدينة نصر والمقيدة برقم ١٩٤١ السنة ٢٠٢٥ كلى القاهرة الجديدة، أن المتهم فيصل ع، د (سوداني الجنسية ٤٧ سنة عامل نظافة، و صفاء ع، (سودانية ) و هالة ص، (سودانية الجنسية) انهم في تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٥ بدائرة قسم ثالث مدينة نصر - محافظة القاهرة تعاملوا بالبيع والشراء في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة أمنية وذلك بأن قامت المتهمة الثالثة والدتها بعرض بيعها للمتهمين الأول والثانية وكان ذلك بواسطة استغلال سلطتها عليها مستغلة حالة ضعفها وعدم قدرتها رفض ذلك أو اعتراضه فقام المتهمين الأول والثانية بموافقتها على ذلك وقاما بتسليمها مبلغاً مالياً مقابل ذلك البيع فقامت الثالثة بتسليم الطفلة المجني عليها لهما فور ولادتها وكان ذلك بقصد استغلالها بإتخاذها كابنة لهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أكد الشاهد الأول مجري التحريات بأنه باجراء التحريات حول الواقعة توصلت إلى معاناة المتهمين الأول والثانية من تأخر بالأنجاب، وتبين أن والدة الطفلة عرضت عليهما بيع طفلتها إليهما فور ولادتها مقابل مبلغ مالي تتحصل عليه فأجاباها بالموافقة على ذلك وقاما بتسليمها المبلغ المالي وتوجه المتهم الأول رفقتها إلى المستشفى مدعين على خلاف الحقيقة بأنها زوجته المتهمة الثانية - وما أن قامت بوضع وليدتها اصطحبها الأول إلى السفارة السودانية تخدعياً أيضاً نسبتها إليهما وتفصل إلى ذلك على خطاب موجه للأحوال المدنية ليتمكن من خلاله من تسجيل الطفلة باسمه وزوجته وتوجه إلى السجل المدني وتقابل مع الموظف العام أسامة ع. وادعى أمامه على خلاف الحقيقة نسبة الطفلة إليه وإلى زوجته الثانية وقدم له إخطار الولادة الصادر من المستشفى وكذا خطاب السفارة السودانية فأثبت الأخير ذلك وأصلية شهادة ميلاد الطفلة بناء على ذلك وأضافت تحرياته لأن الموظف العام القائم على إصدار تلك الشهادة حسن النية.
وأشار أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية حيث اشتركوا مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية (شهادة ميلاد) وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على تزوير شهادة ميلاد نجلة الثالثة ونسبتها للأول والثانية وذلك يجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أملى الأول على الموظف العمومي القائم على إصدار الشهادة بياناته وبيانات زوجته الثانية مدعياً على غير الحقيقة نسبة الطفلة إليهما فقام الموظف بإثبات ذلك على هذا الأساس كونه المختص قانوناً بذلك وذلك مع علم المتهم بذلك ودون علم أياً من الموظفين العموميين بذلك فتمت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.