هل يجب الطهارة في سجود الشكر؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء: يجوز شرعًا السجود للشكر بدون طهارة كما ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى وبه تمام السُنَّة أن تكون متوضئًا مسقبلًا القبلة ما أمكن، وأن تنوي وتكبر، ثم تنزل ساجدًا وتسلم؛ خروجًا من الخلاف.
بيان أراء الفقهاء في حكم الطهارة لسجود الشكر
ذهب محمد وأبو يوسف من الحنفية والشافعي وأحمد إلى أن سجدة الشكر سنة، وذهبوا إلى أنها يُشترط لها ما يُشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحوهما؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ»؛ فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كالصلاة المعتادة، وبالقياس على سجود السهو؛ فإنه يُشترط له ذلك.
وعدم اشتراط الوضوء لسجدة الشكر هو ما ذهب إليه بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني.
وذهب الشوكاني إلى أن سجدة الشكر لا يُشترط فيها الوضوء وطهارة الثياب والمكان؛ قال في "نيل الأوطار" (3/ 127، ط. دار الحديث) بعد ذكر الأحاديث التي وردت فيها سجدة الشكر: [ومما يؤيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم في سجدة ﴿ص﴾: «هِيَ لَنَا شُكْرٌ، وَلِدَاوُد تَوْبَةٌ»، وليس في أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى وأبو طالب، وذهب أبو العباس والمؤيد بالله والنخعي وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه يُشترط في سجود الشكر شروط الصلاة، وليس في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبير في الشكر، وفي "البحر" أنه يُكبر] اهـ.
واستدل من لم يشترط الوضوء لسجود الشكر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء، وأن هذه الأمور تفاجئ العبد وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها، كما أنَّ الله تعالى أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه.
قياس سجود الشكر على الصلاة
وأجابوا عن قياس سجود الشكر على الصلاة بأن سجود الشكر يختلف عن الصلاة في أنه لا قراءة فيه ولا ركوع، كما يجوز في سجود الشكر أن يكون القارئ خلف الإمام وأنه لا تشترط المصافَّة فيه؛ كما قال شرف الحق العظيم آبادي في كتابه "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته" (1/ 69، ط. دار الكتب العلمية): [وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق] اهـ.
وجمع الإمام الونشريسي المالكي أدلة عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر والجواب عن أدلة القائلين به في كتابه "المعيار المعرب" (1/ 144، ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للمملكة المغربية) حيث نقل عن سيدي محمد بن مرزوق المالكي أنه قال بعد ذكر كلام من اشترط الطهارة لها: [ويبقى فيه من البحث أن يُقال: لا نُسلم حكم اشتراط الطهارة في الأصل الذي هو سجود التلاوة، وما نُقل عن القاضي فيه من نفي الخلاف لا يصح لما بوب عليه البخاري قوله: باب سجود المسلمين ثم المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وذكر حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس].
وقال: [وذكر ابن العربي في شرحه المسمى بـ"العارضة" فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كَانَ إذا جَاءهُ أمرُ سُرُورٍ خَرَّ ساجدًا شكرًا لله". خرَّجه أبو داود وأبو عيسى، وقال: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. انتهى. فحذف الصلة أقوى في الاستدلال؛ لأنها تفيد العموم إن قلنا: إن النكرة في سياق الشرط تفيده، ولابد في العموم من اعتبار الأحوال والأزمنة على ما هو التحقيق، فتخصيص المخصص هو السجود بكونه على طهارة يحتاج إلى دليل والأصل عدمه، وإن لم نقُل بإفادتها العموم. فإن قلنا: الفعل المثبت يدل على العموم على القول به فواضح، وإلا كان العموم فيه من القرائن كلفظ كان الدال على الدوام عند من يرى ذلك أو غيرها من القرائن، أو يكون العموم فيه من الملاحظة معنى قاعدة الشافعية في ترك الاستفصال في حكاية الأحوال، والله تعالى أعلم].
ثم نقل عن الإمام الوانوغي المالكي أنه قال: [لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر.
وقال بعضهم: لا تشترط لأنه يأتي فجأة] اهـ.
وعُلم مما مر أن جمهور الفقهاء على اشتراط الطهارة لسجدة الشكر، وذهب عددٌ من الفقهاء المعتبرين إلى عدم اشتراطها؛ كما قال بعضهم بعدم اشتراط القبلة وغيرها من شروط الصلاة.



