استهدفت تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، التي أقرها مجل النواب تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع نطاق الإعفاءات، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع تبسيط الإجراءات وتحفيز تسجيل الوحدات غير المقيدة.
وحدد القانون مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها للاستفادة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، أبرزها:
1- تسجيل العقارات غير المدرجة يُشترط للاستفادة من الإعفاء عن الفترات السابقة، أن يتقدم المالك بطلب لتسجيل العقار الذي لم يسبق حصره أو تقدير قيمته الإيجارية أو إدراجه ضمن سجلات الضرائب العقارية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.
2- تقديم الإقرار الضريبي ألزم القانون الممولين بتقديم إقرار ضريبي عن العقار خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تطبيق القانون، لضمان الاستفادة من الإعفاءات المقررة.
3- الالتزام بحد الإعفاء الجديد رفع القانون حد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة مسكنًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بحيث تُعفى الوحدات التي تقل عن هذا الحد، بينما تخضع الزيادة للضريبة، مع احتساب الأسرة (الزوج والزوجة والأبناء القصر) كوحدة واحدة.
4- تقديم إقرار موحد للعقارات سمحت التعديلات بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمكلف، بدلًا من تقديم إقرار لكل وحدة على حدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات.
5- الاستفادة من المهلة الجديدة مدّ القانون مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3، مع إتاحة تقديمه ورقيًا أو إلكترونيًا، بشرط استيفاء البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، العنوان، المساحة، وطبيعة الملكية.
6- التأكد من استيفاء بيانات الحصر ألزم القانون جهات متعددة، مثل شركات المرافق واتحادات الشاغلين، بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية في توفير بيانات دقيقة، ما يساعد المواطنين على إثبات موقفهم الضريبي والاستفادة من الإعفاءات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين تحصيل حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع إدخال مزيد من المرونة في تطبيق الضريبة العقارية.

