أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم إخراج الزكاة على المرتب، موضحة أن الزكاة لا تجب على المال إلا إذا توافرت فيه شروط معينة، أهمها أن يبلغ النصاب الشرعي وأن يمر عليه عام هجري كامل وهو في حيازة صاحبه.
حكم إخراج الزكاة على المرتب
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن النصاب يُقدَّر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا كان الشخص يتقاضى راتبًا وينفقه في احتياجاته الأساسية ولا يدخر منه شيئًا، فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لأن المال لا يبقى حتى يكتمل فيه شرط الحول.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن من كان يدخر جزءًا من راتبه، فإذا بلغ هذا المدخر النصاب واستمر عامًا هجريًا كاملًا وهو عنده، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%، أما إخراج جزء من الراتب شهريًا بنية الصدقة فهو أمر طيب ويؤجر عليه الإنسان، لكنه ليس زكاة واجبة إلا إذا تحققت شروطها الشرعية.

