كشفت نصوص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عن حزمة عقوبات رادعة تستهدف حائزي وبائعي الألعاب النارية والمفرقعات مثل “البمب” والصواريخ، في ظل ما تمثله من مخاطر قد تصل إلى استخدامها في أغراض إرهابية أو تهديد حياة المواطنين والمنشآت العامة.
ونصت المادة 102 (أ) على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. كما تمتد العقوبة ذاتها لتشمل كل من يتعامل مع أدوات أو آلات تُستخدم في تصنيع أو تفجير هذه المواد.
مصادرة جميع الأدوات والأماكن ووسائل النقل المستخدمة
وفي السياق ذاته، شدد القانون على معاقبة كل من يمتنع عن الإبلاغ عن هذه الجرائم بالسجن، مع مصادرة جميع الأدوات والأماكن ووسائل النقل المستخدمة في ارتكابها، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على الإعدام لكل من يستخدم المفرقعات في تنفيذ جرائم إرهابية أو استهداف منشآت عامة أو أماكن يرتادها الجمهور، بينما جاءت المادة 102 (ج) لتقرر السجن المؤبد إذا أدى الاستخدام إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، ويصل الحكم إلى الإعدام في حال وقوع وفيات.
أما المادة 102 (د) فقد فرضت السجن المشدد على من يستخدم المفرقعات في تعريض أموال الغير للخطر، مع تغليظ العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك أضرار جسيمة.
ويؤكد القانون في مجمله أن التعامل مع المفرقعات خارج الإطار القانوني لا يُعد مجرد مخالفة، بل جريمة جسيمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في إطار تشديد الدولة على حماية الأرواح والممتلكات ومنع استغلال هذه المواد في أعمال خطرة أو إرهابية.