"الخمسين" تقر المواد من 173 إلى 182 بالأغلبية

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المادة 173 والتي
تنص على يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة
لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام
وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو
الاستمرار فيها، وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام
الواردة فى المادة 159 من الدستور، فقد تم إقرارها بعدد 45 صوتا واعتراض
عضو واحد فقط وامتناع عضو.
أما المادة 174 فتنص على إذا تقدم رئيس
مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،
وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، فقد تم
اقرارها بإجماع 48 صوتا.
والمادة 175 تنص على تقسم الدولة إلى وحدات
إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز
إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك، ويراعى عند انشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات
المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه
القانون، بإجماع 48 صوتا.
وأما المادة 176 فتنص على تكفل الدولة دعم
اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين
الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها،
ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية،
فقد تم اقرارها بالإجماع.
والمادة 177 فتنص على تكفل الدولة توفير
ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن
التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية،
وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون، تم
اقرارها بالإجماع.
أما المادة 178 والتي تنص على يكون للوحدات
المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من
موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى
تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على
النحو الذى ينظمه القانون، فقد تم اقرارها بعدد 47 صوتا واعتراض عضو واحد
فقط.
والمادة 179 والتي تنص على ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو
انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد
اختصاصاتهم، وتم إقرارها بعدد 47 صوتا، واعتراض عضو واحد فقط.
والمادة
180 والتي تنص على تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى
المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين
سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن
يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ،
علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد
المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة،
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه
أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات
المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس
المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها، فقد تم
إقرارها بعدد 45 صوتا واعتراض 3 أعضاء.
أما المادة 181 فتنص على أن
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل
السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار
بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على
اختصاص هذه المجالس المحلية للقري أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس
المحلي للمحافظة، وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات،
تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون، فقد تم إقرارها بالإجماع.
والمادة 182 والتي تنص على يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه القانون، فقد تم إقرارها بإجماع 48 صوتا.