قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية .. غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمُخالفين

 أضرار التدخين
أضرار التدخين

شدّد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على حظر التدخين نهائيًا داخل المنشآت الحكومية وعدد من الأماكن العامة، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.

ونصت المادة (6 مكرراً 3) على حظر التدخين بكافة صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يحددها وزير الصحة. وألزمت المادة المدير المسؤول عن تلك الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، مع توقيع غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه في حال الإخلال بذلك، بينما يعاقب المدخن نفسه بغرامة من 50 إلى 100 جنيه.

كما أكدت المادة (6 مكرراً 4) على تبني الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، على أن يتم توجيه حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

ونصت المادة (6 مكرراً 5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، تضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني، تتولى وضع السياسات العامة لمكافحة التدخين ومتابعة تنفيذها، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفي السياق ذاته، أوجبت المادة (6 مكرراً 6) إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بما يمكنهم من متابعة تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.