فتاوى
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة؟
هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟
لماذا نصوم اليوم الإثنين في ذي القعدة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟.
وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى أى إصبع ولا شيء فيه.
وأشار خلال بث مباشر سابق لدار الإفتاء أمين الفتوى الى أن تحلى المرأة بالذهب والفضة مباح فلها أن تلبسه كيفما شاءت حسب رغبتها ولا يوجد مانع.
حكم لبس البادي للمرأة؟
فالمطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا لجسدها، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، فهذه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.
وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس البادي للمرأة؟» إنه يشترط في البادي الذي ترتديه المرأة وكذلك ملابسها، ألا يصف ولا يشف ولا يحدد أعضاء الجسد، مؤكدًا أن جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين.
ما هي عورة المرأة؟
اولًا: العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.
ثانيًا: محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة-؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
عورة المرأة أمام محارمها
ثالثًا: عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.ويدل على ذلك قوله تعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ» [النور: 31].
فالمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها؛ لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقًا، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة، والأذن موضع القُرط، والعضد موضع الدُّمْلُوج (وهو المِعْضَدُ من الحُلِيِّ، أي ما يلبس من الحلي في العضد)، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب (وهو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما)، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بموضع للزينة؛ ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع، ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف.
وذكر العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي [ت1241هـ] في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 106، ط. مصطفى الحلبي): [(وَ) عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ (مَعَ) رَجُلٍ (مَحْرَمٍ): لَهَا (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ): الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحْرَمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ].
ونقل الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (7/ 98، ط. مكتبة القاهرة): [وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْد الله عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهِ. فَقَالَ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» [النور: 31] إلَّا لِكَذَا وَكَذَا قُلْت: يَنْظُرُ إلَى سَاقِ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَصَدْرِهَا قَالَ: لَا مَا يُعْجِبُنِي، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إلَى مِثْلِ هَذَا، وَإِلَى كُلِّ شَيْءٍ لِشَهْوَةٍ].وفي وجه عند الشافعية أنه يحل للرجل أن ينظر من محرمه إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي إلى الرأس والعنق، واليد إلى المرفق، والرِّجل إلى الركبة.ولفت الإمام أبو الحسين العمراني [ت558هـ] في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (9/ 129، ط. دار المنهاج): [ويجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة من ذوات محارمه، وكذلك يجوز لها النظر إليه من غير سبب ولا ضرورة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ» [النور: 31]، وفي الموضع الذي يجوز له النظر إليه منها وجهان، حكاهما المسعودي في "الإبانة": أحدهما -وهو قول البغداديين من أصحابنا- أنه يجوز له النظر إلى جميع بدنها؛ إلا ما بين السرة والركبة؛ لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك، كالرجل مع الرجل، والثاني -وهو اختيار القفال-: أنه يجوز له النظر إلى ما يبدو منها عند المهنة؛ لأنه لا ضرورة به إلى النظر إلى ما زاد على ذلك].ورأى الخطيب الشربيني [ت977هـ] في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (4/ 210): [(وَلَا يَنْظُرُ) الْفَحْلُ (مِنْ مَحْرَمِهِ) الْأُنْثَى مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مَا (بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) مِنْهَا أَيْ: يَحْرُمُ نَظَرُ ذَلِكَ إجْمَاعًا (وَيَحِلُّ) بِغَيْرِ شَهْوَةٍ نَظَرُ (مَا سِوَاهُ) أَيْ الْمَذْكُورِ وَهُوَ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَعْنًى يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُنَاكَحَةَ فَكَانَا كَالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ، فَيَجُوزُ النَّظَرُ إلَى السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِ الْمَحْرَمِ، فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ ابْنِ الْمُقْرِي تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ، (وَقِيلَ): إنَّمَا يَحِلُّ نَظَرُ (مَا يَبْدُو) مِنْهَا (فِي الْمِهْنَةِ فَقَطْ)؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى النَّظَرِ إلَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِمَا يَبْدُو فِي الْمهْنَةِ الْوَجْهُ وَالرَّأْسُ وَالْعُنُقُ وَالْيَدُ إلَى الْمِرْفَقِ وَالرِّجْلُ إلَى الرُّكْبَةِ].وعليه: فالمفتى به هو أن عورة المرأة أمام المحارم هي جميع جسدها عدا الوجه والرأس والعُنُق، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، فيجوز لها أن تكشف هذه الأعضاء أمامهم، وذلك عند أمن الفتنة، وأما إذا لم تؤمن الفتنة؛ بأن كان ذلك المحرم فاسقًا يتعدى على الحرمات مثلًا، فإن على المرأة أن تستتر منه قدر استطاعتها .
هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يلزم الشخص الـمُغْمَى عليه قضاء الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.
وقالت الإفتاء: ما عليه الفتوى أن المُغْمَى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات حال الإغماء إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقت الصلاة؛ فإن طال إغماؤه لمدة طويلة فله قضاء آخر خمس صلوات ويستحب له قضاء جميع الصلوات خروجًا من الخلاف.
آراء الفقهاء في حكم قضاء المغمى عليه الصلاة التي فاتته وقت الإغماء
انعقد إجماعُ الأمة على أنَّ الصلوات الخمس فرض عين؛ ولا تسقط الصلاة عن أحدٍ إلَّا إذا سَقَط عنه التكليف؛ وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بما يُسقط التكليف بقوله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
ووجه الدلالة منه أَنَّ النائم رُفِع عنه التكليف، والمغمى عليه في معنى النائم، فيأخذ حكمه، ويُرفع عنه التكليف؛ ويكون الإغماء سببًا مِن أسباب سقوط الصلاة.
وقضاء الـمُغْمَى عليه للصلوات التي فاتته وقت إغمائه محل خلاف بين الفقهاء؛ فالمالكية والشافعية على أنَّ المغمى عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقتها؛ فتجب عليه تلك الصلاة التي أفاق في جزءٍ من وقتها
وعند الحنفية أنه إذا أُغْمِي عليه خمس صلوات فأقل قَضَى، ولو كان أكثر لا يَقْضِي استحسانًا؛ لِئَلَّا يُحرَج في الأداء إذا كثرت.
على أنَّ الحنفية مختلفون في ضابط اعتبار الكثرة التي لا يقضي معها؛ فعند محمد: تعتبر بأوقات الصلاة، فلا يَسْقُط القضاء ما لم يستوعب إغماؤه ست صلوات، وعند أبي يوسف -وهو رواية عن أبي حنيفة-: تعتبر الكثرة بالساعات، أي: يوم وليلة؛ لأنَّ الإغماء استوعب يومًا وليلة.
فلو أغمي عليه قبل الزوال فأفاق من الغد بعد الزوال؛ فعند أبي يوسف لا يجب القضاء؛ لأنَّ الإغماء استوعب يومًا وليلة، وعند محمد يجب القضاء إذا أفاق قبل خروج وقت الظهر
والصحيح من مذهب الحنابلة: أنَّ المغمى عليه يَقْضِي جميع الصلوات التي فاتته وقت إغمائه.
المختار للفتوي فى هذه المسألة
الذي نختاره للفتوى هو ما ذهب إليه المالكية، والشافعية، والحنفية من أَنَّ المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلوات حال إغمائه، وإذا أفاق في جزءٍ من الصلاة فعليه قضاؤها دون غيرها من الصلوات؛ للحديث السابق: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل».
إضافةً إلى ما في ذلك من مراعاة حال المغمى عليه الذي يستلزم التخفيف والذي هو مطلوبٌ شرعًا.
وأوضحت بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمغمى عليه ليس عليه قضاء الصلاة التي فاتته وقت الإغماء، إلَّا إذا أفاق في جزءٍ من وقت الصلاة، وإن طال إغماؤه لمدة طويلة فله قضاء آخر خمس صلوات أو الجميع خروجًا من الخلاف.
لماذا نصوم اليوم الإثنين في ذي القعدة
لماذا نصوم اليوم الإثنين في ذي القعدة
ورد في مسألة لماذا نصوم اليوم الإثنين في ذي القعدة ؟، فعن عائشة - رضي الله عنها-: «إن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يتحرَّى صيامَ الاثنينِ والخميسِ» وفي شرح الحديث أن الصوم من أفضل العبادات التي يمكن أن يتقرب فيها المرء من الله - سبحانه وتعالى- لهذا كان الرسول كثير الصيام.
وورد أن الرسول عندما سئل عن سبب صيامه ليومي الإثنين والخميس بأن الأعمال ترفع إلى الله - سبحانه وتعالى- في هذين اليومين، حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».
وجاء السبب في لماذا نصوم يوم الإثنين في ذي القعدة ؟، لأن الرسول صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يصوم يومي الإثنين والخميس شكرًا لله - تعالى-لأن يوم الإثنين هو اليوم الذي ولد فيه الرسول وهو اليوم الذي أنزلَ عليه القرآن، وتوفي النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" يوم الإثنين، فقال: فيه ولدتُ، وفيه أُنْزِل عليَّ)، رواه مسلم، والبيهقي .
ورواه ابن خُزيمة بلفظ: (بينما نحن عند رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أقبل عليه عمر، فقال: يا نبيّ الله، صومُ يومِ الإثنين؟ قال: يومٌ ولدتُ فيه، ويومٌ أموت فيه)، وحيث إن شهر ذي القعدة الذي نشهده الآن هو أحد الأشهر الحُرم الذي يتضاعف فيها الأجر والثواب ، فيمكن القول بأن مضاعفة الفضل كذلك تصلح أن تكون إجابة استفهام لماذا نصوم يوم الإثنين في ذي القعدة ؟.
فضل صيام يوم الإثنين
ورد فيه أن صيام يوم الإثنين هو نوع من التطوع الذي هو طاعة الله -تعالى-وتقرب منه بإخلاص العبادات له، ومن هذه العبادات التي تُقرب العبد من ربه، وتُكفر ذنوبه وخطاياه صيام النافلة، والتي منها الاثنين والخميس، لأن الصيام من الأعمال التي يسعى إليها الكثير من المسلمين؛ طَمَعًا في الأجر والثواب العظيم من الله -تعالى-.
كما ورد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حث على صيام التطوع، ورغب فيه، قائلًا: «مَن صامَ يَوْمًا في سَبيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»، ويُراد بسبعين خريفًا: سبعين سنة.
كما حث الرسول -عليه الصلاة والسلام- على صيام الكثير من أيام السنة تطوعًا، كصيام الاثنين والخميس، والأيام البيض، ويوم عرفة، والست من شوال، وغيرها، وقال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح الحديث السابق: "فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقًّا، ولا يختل به قتاله، ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه المباعدة عن النار والمعافاة منها".
ومن الأدلة الواردة في بيان فضل صيام النفل أو صيام التطوع كالاثنين والخميس قوله -تعالى-: «التّائِبونَ العابِدونَ الحامِدونَ السّائِحونَ الرّاكِعونَ السّاجِدونَ الآمِرونَ بِالمَعروفِ وَالنّاهونَ عَنِ المُنكَرِ وَالحافِظونَ لِحُدودِ اللَّـهِ وَبَشِّرِ المُؤمِنينَ»، فالسائحون هم: الصائمون.
وقال -تعالى-: «وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)، وقَوْله أيضًا: (كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ».
ورد أيضا أن الآية السابقة نزلت في الصائمين الذين ينالون الخير الكثير في الجنة؛ لما قدموه في حياتهم الدنيا، وما تركوه من شهوتي البطن والفرج في سبيل نيل أجر الصائمين، والفوز بالجنة، ونيل رضى الله -تعالى-، قال الإمام ابن رجب -رحمه الله-: "مَن ترك لله طعامه وشرابه وشهوته، عوَّضه الله خيرًا من ذلك: طعامًا وشرابًا لا ينفد، وأزواجًا لا تموت".
ورد فضل الصيام يوم الإثنين ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعرضُ الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، وقال عندما سأله الصحابة عن صوم الاثنين: «فيه ولدت، وفيه أنزل علي».
جدير بالذكر أن الأعمال ترفعُ في عدة أوقات، حيثُ ترفع أعمال المسلم في شهر شعبان، كما ترفعُ الأعمال كل يوم وليلة وهذا لا يتعارض مع رفع الأعمال يوميْ الإثنين والخميس، وعندما ينقضي أجل المسلم فإن أعماله جميعها ترفع وتطوى صحيفة أعماله ليحاسب عليها يوم القيامة.
ويعد من أهم أسباب الصيام تكفير الذنوب عن المسلم، وهذا كما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقول: « الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».
وجاء من فضل صيام يوم الإثنين ، كما أن الصيام سبب من أسباب استجابة الدعاء، ووعد الله تعالى الصائم بفرحتيْن، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه، ويدخل الصائمون يوم القيامة من باب خاص يسمى باب الريان، كما يكون الصوم شفيعًا لصاحبِه يوم الحساب.
وورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام والقرآن يشفعان للعبدِ يوم القيامة...»، وحماية المسلم من الوقوعِ في المعاصي والآثام، حيث قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطعْ فعليه بالصوم فإنّه له وجاء».
صيام يوم الإثنين
يستحب صيام يوم الإثنين في كل أيام السنة ما لم تأتي في الأيام التي نهى الله فيها الصيام مثل الأعياد وأيام التشريق، وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام -يكثر من الصيام في الأشهر الحرم، ويجوز الاقتصار على صيام يومي الإثنين والخميس في هذه الأشهر، واختلفَ أهل العلم في صيام النصف الثاني من شهر شعبان لمن لم يصم النصف الأول وذهب البعض من العلماء إلى منع الصيام في النصف الثاني دونَ صيام النصف الأول والصحيح في الأمر هو جوازه.
فضل الصيام
أولا: خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».
ثانيًا: إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».
ثالثًا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».
رابعًا: إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
خامسًا: إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا»
سادسًا: إن الصوم جُنة «أي وقاية» من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جُنة»، وروى أحمد (4/22) ، والنسائي (2231) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصيام جُنة من النار، كجُنة أحدكم من القتال».
سابعًا: إن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري (525)، ومسلم ( 144 ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ثامنًا: إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد (6589) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».



