قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج من دون محرم.. الإفتاء تجيب

حكم سفر المرأة الكبيرة للحج من دون محرم.. الإفتاء تجيب
حكم سفر المرأة الكبيرة للحج من دون محرم.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم السفر للحج بدون محرم حيث إن عمري الآن تجاوز 52 سنة. فهل يحق لي الذهاب إلى الحج من دون محرم؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للسائلة السفر لأداء الحج مع صحبة آمنة مِن غير أن يكون معها محرم، ولا حرج عليها في ذلك شرعًا، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج مع عثمان بن عفان في عهد عمر رضي الله عنهما.

حكم سفر المرأة للحج من دون محرم
 

وأوضحت أنه يجوز للمرأة أن تسافر من دون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ». وفي رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ». فمِن هذا الحديث برواياته أَخَذَ جماعة من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنةً، وخصصوا بهذا الحديثِ الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم، فهي محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.

رآي جمهور الفقهاء في هذه المسألة
قد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر من دون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه ليحافظ عليهن.

ومما يبين أن توفر الأمن هو المعول عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه: أن الإمام مالكًا رضي الله عنه كره سفر المرأة مع المحرم الذي يغلب على الظن قلة حرصه وإشفاقه عليها، قال الإمام الباجي في "المنتقى" (3/ 82): [كره مالك أن يخرج بها ابنُ زوجها وإن كان ذا محرم منها، قال الإمام أبو الوليد: ووجه ذلك عندي ما ثبت للربائب مِن العداوات وقلة المراعاة في الأغلب، فلا يحصل لها منه الإشفاق والستر والحرص على طيب الذِّكْر] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
الذي عليه الفتوى أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة -من موانئَ ومطاراتٍ ووسائل مواصلات عامَّة- جائزٌ شرعًا، ولا حرج عليها فيه، سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنَّ الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولةٌ على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.

وأكدت بناءً على ذلك أنه يجوز للمرأة أن تسافر لأداء الحج مع صحبة آمنة مِن غير أن يكون معها محرم.