هل تشترط الطهارة للطواف؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء إنه تشترط الطهارة للطواف؛ وطهارة من لم يملك نفسه من البول أو الريح أو الغائط تكون بأن يتوضأ ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، مع ضرورة ارتداء ما يحفظ به المسجد الحرام من التلويث، كالحفاظات -مثلًا- وطوافه صحيح ولا شيء عليه.
هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني
هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني باتفاق الفقهاء، وتثبت به أحكام الإحرام كاملة.
وبينت أن الأفضل عند كثيرٍ من أهل العلم أن يكون الإحرام من الميقات أو بمحاذاته اقتداءً بسيدنا النبي ﷺ وتخفيفًا على المُحرِم وتقليلًا لتعرضه لمحظورات الإحرام.
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟
كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن المواقيت المكانية للحج والعمرة، ومن أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.
الميقات المكاني (النطاق الجغرافي)
وأوضحت الأوقاف الميقات المكانى فى الحج أولا وقالت: الحج:
مواقيت المكان فهي أربعة مواقيت منقسمة على جهات الحرم:
فميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
وميقات أهل المدينة ذو الحليف.
وأهل نجد من قرن المنازل.
وأهل اليمن يلملم.
وأهل العراق، وخراسان والمشرق ذات عرق.
هل يجوز المسح على الجورب عند الوضوء طوال اليوم؟ .. الضوابط الشرعيةهل يجوز المسح على الجورب عند الوضوء طوال اليوم؟ .. الضوابط الشرعية
الدعاء.. اعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبولالدعاء.. اعرف آدابه وأسراره ليكون أرجى للقبول
والأصل فيه ما روي عن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». [البخاري (١٥٢٥)] ، وقيل: إنه من توقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وأوضحت أن من مر على هذه المواقيت يريد الإحرام أو دخول مكة لزمه الإحرام منها، كان من أهلها أو من غير أهلها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ».
وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، وميقات أهل الشام ومصر وأهل المغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة؛ إذ لا يتعداه إلى ميقات له. [الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص١٨١].
ثانيا الميقات المكانى للعمرة: وهو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي والميقاتي، وميقات من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها الحل من أي مكان، ولو كان بعد الحرم ولو بخطوة، واختلفوا في الأفضل منهما، فذهب الجمهور إلى أنه من الجعرانة أفضل، وذهب الحنفية إلى أنه من التنعيم أفضل، وقال أكثر المالكية هما متساويان.
والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ" [البخاري (٧٢٣٠)].
ومن جهة النظر أن من شأن الإحرام أن تكون هنا رحلة بين الحل والحرم، ولما كانت أركان العمرة كلها في الحرم، كان لا بد أن يكون الإحرام في الحل، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء.
قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ.
وخالفهم آخرون فقالوا: ميقات العمرة الحلّ، وإنما أمر عائشة بالإِحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحلّ إلى مكة.



